البحث في المسائل المنتخبة
٣٤٩/٢٥٦ الصفحه ١٩٥ : ) : لا يجوز للمأموم ان
يعدل في صلاة الجماعة عن إمام إلى آخر الا أن يحدث للامام الأوّل ما يعجز به عن
اكمال
الصفحه ٢٠٠ :
قام إلى الركعة التالية فانه يجوز له أن يركع ويسجد وحده ويلتحق بالامام بعد ذلك.
(
مسألة ٣٨٢ ) : إذا
الصفحه ٢٠١ :
العدول بها إلى النافلة مع كونه بانياً على قطعها اشكال.
الصفحه ٢٠٩ : استحباباً له الجمع بين القصر والاتمام في سفره الأول.
(
الشرط الثامن ) : أن يصل إلى حد
الترخص ، فلا يجوز
الصفحه ٢١٧ : شرع المسافر في
الصلاة في مواضع التخيير قاصداً بها التقصير جاز له أن يعدل بها إلى الاتمام ، وكذلك
العكس.
الصفحه ٢١٩ : ء ويسقط عنه الأداء وان كان ـ الأحوط استحباباً ـ
الجمع بينهما.
(
مسألة ٤٣٥ ) : من رجع إلى مذهبنا
من سائر
الصفحه ٢٢٠ : اخفاتية دون الاُخرى.
(
مسألة ٤٤٢ ) : وجوب القضاء موسّع
فلا بأس بتأخيره ما لم ينته إلى المسامحة في أدا
الصفحه ٢٢٣ : عليه أن يتوسل إلى القضاء عنه بالايصاء
، أو باخباره ولده الأكبر ، أو بغير ذلك ، ولا يجوز القضاء عنه حال
الصفحه ٢٢٥ : أخر لاحاجة إلى ذكرها.
(
مسألة ٤٥٨ ) : يستحب القنوت في
صلاة الآيات قبل الركوع الثاني والرابع
الصفحه ٢٢٦ : وقت اليومية فشرع في صلاة
الآيات فانكشف ضيق وقت اليومية قطعها وأتى باليومية وعاد إلى صلاة الآية من محل
الصفحه ٢٢٧ : به والاحتمال الموجب لصدق
الخوف المستند إلى المناشئ العقلائية ، ففي جميع ذلك لا يجب الصوم ، وإذا أمن
الصفحه ٢٢٨ : ـ
فيجوز له الإفطار بعد التجاوز عن حد الترخص ، وعليه قضاؤه.
(
مسألة ٤٦٩ ) : إذا رجع المسافر
إلى وطنه أو
الصفحه ٢٣٤ :
نيته إلى الغروب
بمعنى ان المكلف إذا لم يكن قد اتى بمفطر جاز له ان يقصد صوم النافلة ويمسك بقية
الصفحه ٢٣٥ : لم يصل إلى فضاء الفم ، وإلاّ
ـ فالأحوط
الصفحه ٢٤٠ : ) : لو خرج شيء من
الطعام ، أو الشراب بالتجشؤ ، أو بغيره إلى حلق الصائم قهراً فابتلعه ثانياً بطل
صومه على