البحث في المسائل المنتخبة
٣٤٩/٢٤١ الصفحه ١٥٩ : ، وكذلك إذا شك في نفس
القراءة بعدما هوى إلى الركوع أو دخل في القنوت ، وأما إذا شك فيها قبل ذلك لزمت
عليه
الصفحه ١٦٥ : لزمه ان يرفع رأسه ويسجد ، وان صدق عليه ذلك فان التفت بعد
الذكر الواجب لم يجب عليه الجر إلى الموضع
الصفحه ١٦٧ : للسجود فان امكنه الانحناء بحد يصدق معه السجود عرفاً وجب عليه ان
يرفع ما يسجد عليه إلى حد يتمكن من وضع
الصفحه ١٦٨ :
ولا يلزمه رفع ما
يصح السجود عليه إلى الجبهة وان كان أولى ـ ومع العجز عنه أومأ بعينيه غمضاً له
الصفحه ١٦٩ : (
اشهد ان لا اله إلا الله وحده لا شريك له ، واشهد ان محمداً
الصفحه ١٧١ :
في مجموع التشهد
والصلاة على محمد وآله ، أو في خصوص الصلاة عليهم بعدما قام ، أو في حال النهوض أو
الصفحه ١٧٢ : وان كان لا يقدح ذلك في صحة الصلاة ، والأولى ان يجمع فيه
بين الثناء على الله والصلاة على النبي وآله
الصفحه ١٧٣ : يوجب الاعادة ـ فضلاً
عن القضاء ـ ولكن إذا زال العذر في الأثناء لزم التوجه إلى القبلة فوراً.
وأما
الصفحه ١٧٤ : ، ويشترك
معه في الحكم الالتفات بالوجه إلى جهة اليمين أو اليسار التفاتاً فاحشاً بحيث يوجب
ليّ العنق ورؤية
الصفحه ١٧٥ : عليهم لأجل التقرب به إلى الله.
٨ ـ كل عمل يخلّ بهيئة الصلاة عند
المتشرعة ، ومنه الأكل والشرب
الصفحه ١٧٦ : الوتر عازماً على الصوم جاز له أن يتخطى إلى الماء الذي امامه
بخطوتين أو ثلاث ليشربه إذا خشي مفاجأة الفجر
الصفحه ١٨٣ : إلى صلاة الاحتياط.
(
مسألة ٣٤٣ ) : إذا علم قبل ان
يأتي بصلاة الاحتياط ان صلاته كانت تامة سقط وجوبها
الصفحه ١٨٥ : إلى ما بعد الصلاة ، وان تذكر بعد الدخول في صلاة نافلة قضاها في
اثنائها وله البناء على صلاته.
الصفحه ١٨٩ : ، وينبغي تقديم الأفضل ففي الحديث ( قال
رسول الله صلىاللهعليهوآله ) إمام
القوم وافدهم إلى الله تعالى
الصفحه ١٩٣ : المضطجع ـ وان كان المأموم مثله ـ وعدم ائتمامهما بالقائم
والقاعد.
٩ ـ توجهه إلى الجهة التي يتوجه إليها