البحث في المسائل المنتخبة
٣٤٩/٢٢٦ الصفحه ١٠٩ : مستند إلى مرضه ولو قبل حصول البرء ـ وتصح
منه الصلوات الاُخرى أيضاً الواجبة والمستحبة ، ـ والأحوط الأولى
الصفحه ١١٣ :
يذهب في غلّوه إلى
حد ينطبق عليه التعريف المتقدم للكافر حكم بنجاسته دون غيره.
و ( منهم ) النواصب
الصفحه ١١٥ : فيما إذا لم تعلم حالته السابقة ، ولا يجب الفحص عما شك
في طهارته ونجاسته وان كان الفحص لم يحتج إلى مؤنة
الصفحه ١١٨ : إلى
استيلاء الماء على المتنجس على نحو تنحل فيه القذارة عرفاً ـ حقيقة أو اعتباراً ـ
مروره عليه وتجاوزه
الصفحه ١١٩ : ، ولا حاجة معه إلى العصر ، أو ما بحكمه فيما إذا كان
المتنجس لباساً أو نحوه.
٤ ـ الاناء المتنجس بولوغ
الصفحه ١٢٢ : بنجاسته بالغليان.
(
السادس من المطهرات ) : الإنتقال :
ويختص تطهيره بانتقال دم الانسان والحيوان إلى جوف
الصفحه ١٢٧ : .
(٤) الصلاة الواجبة بالاجارة والنذر ، والعهد
واليمين ونحو ذلك.
(٥) الصلاة على الميت ، وتضاف إلى هذه :
الصلاة
الصفحه ١٢٨ : استحباباً ـ أن يضم إلى ذلك الاستغفار للمؤمنين
والمؤمنات.
(
مسألة ١٧٦ ) : ـ الأحوط لزوماً ـ
إتيان الحمد
الصفحه ١٣٤ : نوعياً ـ كالغيم ـ على ـ الأحوط لزوماً ـ فلا بد في الحالتين من
تأخير الصلاة إلى حين الاطمينان لدخول الوقت
الصفحه ١٤١ : اثناء
الصلاة ان عورته لم تستر فعلاً وجبت المبادرة إلى سترها ـ مع عدم الاشتغال بشيء من
الصلاة في حال
الصفحه ١٥٢ :
التفاته إلى لفظة التكبيرة يأتي بها على قدر ما يمكنه ، فان عجز حرك بها لسانه
وشفتيه حين اخطارها بقلبه واشار
الصفحه ١٥٣ : إلى القبلة.
(
مسألة ٢٦٨ ) : إذا شك في تكبيرة
الإحرام بعد الدخول في الاستعاذة أو القراءة لم يعتن به
الصفحه ١٥٤ : يتعلم اجزأه ذلك إذا كان يحسن منه مقداراً معتداً به
، وإلاّ ـ فالأحوط لزوماً ـ ان يضم إلى قراءته ملحوناً
الصفحه ١٥٧ :
فيجوز له الاكتفاء
بما قرأ كما يجوز له العدول إلى سورة اخرى وان بلغ النصف ، أو كان ما شرع فيه سورة
الصفحه ١٥٨ : التسبيح ان
يقول : ( سبحان الله والحمد لله ولا اله إلاّ الله والله اكبر ) مرة واحدة ، ـ
والأحوط استحباباً