البحث في المسائل المنتخبة
٣٤٩/٢١١ الصفحه ٤٢ : فعلها والتكسب بها والرجوع
إلى الكاهن وتصديقه فيما يقوله.
٣٦ ـ الرشوة على القضاء ، اعطاؤها وأخذها
وان
الصفحه ٤٣ : سواء أكان باللعب بالالآت
المعدة له كالشطرنج والنرد والدوملة أو بغير ذلك ، ويحرم اخذ الرهن ايضاً ، كما
الصفحه ٤٤ :
الذميمة وتحليتها
بمكارم الاخلاق ومحامد الصفات ، والسبيل إلى ذلك ما ورد في الكتاب العزيز والسنة
الصفحه ٥٢ :
ذلك ، ومع الاضطرار
إلى الاستعانة بالغير يجوز له ان يستعين به ، بأن يشاركه فيما لا يقدر على
الصفحه ٥٣ :
طبيعي لا بالآلة ، وان
كان ـ الأحوط استحباباً ـ الانتقاض به مطلقاً.
ولا ينتقض الوضوء بالدم ، أو
الصفحه ٥٥ : إذا لم تزل بها لزم المسح إلى أن تزول ، ويحرم
الاستنجاء بما هو محترم في الشريعة الاسلامية.
الصفحه ٥٩ : الوضوء من وجهين.
(١) انه لا يعتبر في غسل أي عضو هنا ان
يكون الغسل من الأعلى إلى الأسفل ، وقد تقدم
الصفحه ٦٦ : الحيض وتعمل عمل المستحاضة ، ولها
ان تستظهر ازيد منه إلى تمام العشرة من أول رؤية الدم ( والاستظهار هو
الصفحه ٧٣ : ء فان أيام الدم تنقسم إلى ثلاثة أقسام ، فاذا كان الوطء في القسم الأوّل
فكفارته ثماني عشرة حبة من الذهب
الصفحه ٧٤ : بمقدار لحظة فقط ، واكثره عشرة أيام وان كان ـ الأحوط الأولى ـ فيما
زاد عليها إلى ثمانية عشر يوماً الجمع
الصفحه ٨٠ :
ويجب في الاستحاضة
الكثيرة نعم وجوبه مبني على الاحتياط فيما اذا كانت سائلة الدم ولم يستمر دمها إلى
الصفحه ٨١ :
( تجهيز الميت )
(
مسألة ٩٠ ) : ـ الأحوط وجوباً ـ
توجيه المؤمن ومن بحكمه حال احتضاره إلى القبلة
الصفحه ٩١ :
وينصرف.
والأفضل أن يقول بعد التكبيرة الأولى : (
أشهدُ أنْ لا إلهَ إلاّ الله وَحْدَهُ لا شَريكَ
الصفحه ٩٥ : الثانية بعد الحمد سورة القدر عشر مرات ، فيقول
بعد السلام : اللّهم صل على محمّد وآل محمّد وابعث ثوابها الى
الصفحه ١٠٢ : استيناف الوضوء ، أو
العود إلى غسل البشرة التي مسح على جبيرتها ان لم تفت الموالاة.
(
مسألة ١٣٦ ) : إذا