الواجب كسفر الحج او السفر غير الواجب الذي اُذن فيه الزوج لها فليس عليه بذل أجوره ، ولكن يجب عليه بذل نفقتها فيه كاملة وان كانت ازيد من نفقتها في الحضر ، نعم إذا علق الزوج اذنه لها في السفر غير الواجب على اسقاطها لنفقتها فيه كلاً أو بعضاً وقبلت هي بذلك لم تستحقها عليه .
( مسألة ١٠٠٦ ) : لو امتنع الزوج الموسر عن بذل نفقة زوجته المستحقة لها مع مطالبتها جاز لها ان تأخذها من ماله بدون اذنه ويجوز لها رفع امرها الى الحاكم الشرعي لاجباره على الانفاق ، فان لم يتيسر لها هذا ولا ذاك . واضطرت الى اتخاذ وسيلة لتحصيل معاشها لم يجب عليها اطاعة زوجها حال اشتغالها بتلك الوسيلة ، والاحوط لزوماً ان لا تمتنع عن القيام بحقوقه في غير تلك الحال .
( مسألة ١٠٠٧ ) : لا يعتبر في استحقاق الزوجة النفقة على زوجها فقرها وحاجتها بل تستحقها عليه وان كانت غنية غير محتاجة ، واذا لم تحصلها ـ كلاً او بعضاً ـ لفقر الزوج أو امتناعه بقي ما لم تحصله دينا على ذمته يؤديه متى ما تمكن ، ويصح ان تسقط عنه ما تستحقه عليه فعلاً أو في الأزمنة المستقبلة بشرط أو بدونه .
واذا كان للزوج مالٌ لا يفي بنفقته ونفقة زوجته جاز له تأمين نفقته منه فان زاد صرفه اليها .
( مسألة ١٠٠٨ ) : يثبت للابوين حق الانفاق على الابن ، كما يثبت للولد ذكراً كان أو انثى حق الانفاق على ابيه ، والاحوط لزوماً ثبوت حق الانفاق للابوين على البنت وثبوته لهما مع فقد الولد او اعساره على اولاد الاولاد اي ابناء الابناء والبنات وبناتهم الاقرب فالاقرب .
وكذلك الاحوط لزوماً ثبوت
حق الانفاق للولد مع فقد الاب او اعساره على جده لأبيه وان علا الاقرب فالاقرب ، وثبوته مع فقد الجد او
