ببنت اختها الا باذنها ، ولو عقد بدون اذنها توقفت صحته على اجازتها فان أجازته صح والا بطل ، وان علمت بالزواج فسكتت ثم أجازته صح أيضاً .
( مسألة ٩٨٦ ) : لو زنى بخالته أو عمته قبل ان يعقد على بنتها حرمت عليه البنت على الأحوط لزوماً ـ ، ولو زنى بالعمة أو الخالة بعد العقد على البنت لم تحرم عليه وان كان الزنىٰ قبل الدخول بها ، ولو زنى بغير العمة والخالة لم تحرم عليه بنتها وان كان الاحوط ـ استحباباً ـ أن لا يتزوج بنتها .
( مسألة ٩٨٧ ) : لا يجوز للمسلمة أن تتزوج دواماً أو متعة من الكافر وان كان كتابياً ، وكذلك لا يجوز للمسلم أن يتزوج بغير الكتابية من اصناف الكفار مطلقاً ، ويجوز له الزواج متعة من اليهودية والنصرانية اذا لم تكن له زوجة مسلمة ، والا لم يجز له الزواج منهما من دون اذن المسلمة بل ولا باذنها على الاحوط وجوباً ، كما لا يجوز ـ على الاحوط ـ ان يتزوج منهما دواماً ولا من المجوسية ولو متعة .
( مسألة ٩٨٨ ) : لا يجوز للمؤمن أو المؤمنة ان يتزوج دواماً أو متعة بعض المنتحلين لدين الاسلام ممن يحكم بنجاستهم كالنواصب ، ويجوز زواج المؤمن من المخالفة غير الناصبية ، كما يجوز زواج المؤمنة من المخالف غير الناصبي على كراهة ، نعم اذا خيف عليه أو عليها الضلال حرم وان صحّ العقد .
( مسألة ٩٨٩ ) : لو زنى بذات بعل أو بذات العدة الرجعية حرمت عليه مؤبداً على الأحوط لزوماً ـ ، أما الزنا بذات العدة غير الرجعية فلا يوجب حرمة المزني بها ، فللزاني الزواج بها بعد انقضاء عدتها .
( مسألة ٩٩٠ ) : لو زنى بامرأة ليس لها زوج وليست بذات عدة رجعية لم يجز له ان يتزوجها الا بعد توبتها على الأحوط وجوباً ، ويجوز لغيره ان يتزوجها قبل ذلك الا ان تكون امرأة مشهورة بالزنا ، فان الأحوط وجوباً
