الجنسي ـ فهو بحكم المني ، دون البلل الموضعي الذي لا يتجاوز الفرج ويحصل بالاثارة الجنسية الخفيفة فإنّه لا يوجب شيئاً .
( ٢ ) الجماع ـ ولو لم ينزل ـ في قبل المرأة ودبرها وهو يوجب الجنابة للرجل والمرأة ـ والأحوط وجوباً ـ في وطء غير المرأة الجمع بين الغسل والوضوء ، للواطئ والموطوء إذا كانا محدثين بالأصغر ، وإلّا كفى الغسل .
( مسألة ٤٠ ) : يجب غسل الجنابة لأربعة أمور :
( ١ ) الصلاة الواجبة : ما عدا صلاة الميت .
( ٢ ) الأجزاء المنسية من الصلاة : وكذا صلاة الاحتياط ، ولا تعتبر الطهارة في سجود السهو وان كان ذلك أحوط .
( ٣ ) الطواف الواجب : وان كان جزءاً لحجة ، أو عمرة مندوبة .
( ٤ ) الصوم : على تفصيل يأتي .
( مسألة ٤١ ) : يحرم على الجنب أمور :
( ١ ) مس لفظ الجلالة وكذا سائر اسمائه تعالى وصفاته المختصة به على ـ الأحوط وجوباً ـ ويلحق به مسّ اسماء المعصومين عليهم السلام على ـ الاحوط الاولى ـ .
( ٢ ) مسّ كتابة القرآن .
( ٣ ) الدخول في المساجد وان كان لأخذ شيء منها ، نعم لا يحرم اجتيازها بالدخول من باب والخروج من آخر أو نحوه .
( ٤ ) المكث في المساجد .
( ٥ ) وضع شيء في المساجد على ـ الأحوط وجوباً ـ وان كان ذلك في حال الاجتياز ، أو من الخارج .
