البحث في المسائل المنتخبة
٣٢/١ الصفحه ٣٧٨ : أو وكيله أو وليه ، ولو ردّها إلى حرزها الذي كانت
فيه بلا يد للمالك ولا اذن منه كما إذا رد الدابة إلى
الصفحه ٥٤٥ : العوضين في الجنس ، كأن تكون قيمتها خمسين ديناراً عراقياً والثمن
ألف تومان إيراني مثلاً ، وبعد هذه المعاملة
الصفحه ١٥٧ : المضموم ما قبلها
، أو الياء المكسور ما قبلها ، أو الألف المفتوح ، ما قبلها سكون لازم في كلمة
واحدة مثل
الصفحه ٢ :
يوماً الى الصحراء قال فتبعته فوجدته قد سجد على حجارة فوقفت وأنا اسمع شهيقه
وبكائه وأحصيت عليه الف مرة لا
الصفحه ١٥ :
يوماً الى الصحراء قال فتبعته فوجدته قد سجد على حجارة فوقفت وأنا اسمع شهيقه
وبكائه وأحصيت عليه الف مرة لا
الصفحه ١٥٢ :
حتى تولد الالف او
شدّد راء ( اكبر ) بطل.
(
مسألة ٢٦٢ ) : الجاهل بالتكبيرة
يلقنه غيره أو يتعلم
الصفحه ٣٢٤ : ) : لا بأس بما يسمى ب
( بيع الشرط ) ، وهو بيع الدار ـ مثلاً ـ التي قيمتها الف دينار بمائتي دينار ، مع
الصفحه ٨٤ : غير الاثنا عشري
، وان لم يوجد هذا أيضاً جاز ان يغسله الكافر الكتابي المماثل بان يغتسل هو أولاً
، ثم
الصفحه ١١٣ : ـ لإتباعه فقههم ـ فلا
يحكم بنجاسته ، هذا كله في غير الكافر الكتابي والمرتد.
وأمّا الكتابي : فالمشهور بين
الصفحه ٤٧٦ :
الا باللفظ أو ما هو بمثابتة كالاشارة من الأخرس ، وتكفي أيضاً الكتابة من العاجز
عن التكلم بَلْ لا يترك
الصفحه ١٣ : ـ في حكم اهل الكتاب ـ في طهارة
عرق الجنب من الحرام ـ في طهارة العصير العنبى والزبيبي ـ في طهارة ولد
الصفحه ٢٦ : ـ في حكم اهل الكتاب ـ في طهارة
عرق الجنب من الحرام ـ في طهارة العصير العنبى والزبيبي ـ في طهارة ولد
الصفحه ٤٤ :
الذميمة وتحليتها
بمكارم الاخلاق ومحامد الصفات ، والسبيل إلى ذلك ما ورد في الكتاب العزيز والسنة
الصفحه ٥٣ : الواجب : وان كان جزءاً لحجة
، أو عمرة مندوبة.
(
مسألة ٣٥ ) : يحرم على غير
المتوضئ أن يمسّ ببدنه كتابة
الصفحه ٥٧ : الأولى ـ.
(٢) مسّ كتابة القرآن.
(٣) الدخول في المساجد وان كان لأخذ شيء
منها ، نعم لا يحرم اجتيازها