البحث في المسائل المنتخبة
١١٩/١ الصفحه ٣٧٨ : أو وكيله أو وليه ، ولو ردّها إلى حرزها الذي كانت
فيه بلا يد للمالك ولا اذن منه كما إذا رد الدابة إلى
الصفحه ٥١٤ : الأب والام
معاً ( العم أو العمة للأبوين ) أم في الأب فقط ( العم أو العمة للأب ) أم في الأم
فقط ( العم
الصفحه ٣٩٣ :
( أسباب التحريم )
(
مسألة ٩٩١ ) : يحرم الزواج من جهة
النسب بالام وان علت ، وبالبنت وان نزلت
الصفحه ٥٠٨ : ـ المال كله سواء أكان من طرف الأب أم
من طرف الأم أم من الطرفين معاً.
٢ ـ أن يرثه اخوة أو اخوات أو اخوة
الصفحه ٥١٣ : .
( السابعة ) : أن يكون الأجداد أو
الجدات متفرقين فكان بعضهم للأب وبعضهم للأم وكان معهم أخ أو اخت للأب واحداً
الصفحه ٥٠٩ : أو أخوات
أو اخوة واخوات للأم ، فينقسم الميراث ثلاثة اسهم يعطى سهم منها للاخوة من الأم ، يتقاسمونه
الصفحه ٥١٠ : الفريضة فيرد النقص على الاخوات من الابوين أو من الأب دون الاخوات من الأم مثلاً
اذا ماتت المرأة عن زوج
الصفحه ٥١٢ : للأمم سواء أكانوا جميعاً ذكوراً أم اناثاً
أم مختلفين في الذكورة والأنوثة ، وكانت الأخوة أو الأخوات ايضاً
الصفحه ٤٠٩ : امه من الرضاعة ، كما
ان صاحب اللبن ابوه.
(٢) ام المرضعة وان علت نسبية كانت أم
رضاعية لانها جدته
الصفحه ٤١١ : تزوج
امراة حرمت عليه امها الرضاعية وان لم يكن دخل بها كما تحرم عليه امها النسبية.
(
مسألة ١٠٧٢ ) : لا
الصفحه ٥٠٦ : أسهم ايضاً ولا أثر لوجود الأخوة ، ولكن
المشهور قالوا ان الأخوة يحجبون الأم فيقسم المال اسداساً ، وتعطى
الصفحه ٥١٥ : زاد ـ سواء أكانوا للأبوين ام
للاب ام للأم ـ ففي كون القسمة بينهم بالتساوي أو بالتفاضل اشكال فلا يترك
الصفحه ١٧٦ : وهو عطشان ، بل يجوز ذلك في غير حال
الدعاء بل في كل نافلة.
٩ ـ التأمين ، وهو قول ( آمين ) بعد
قرا
الصفحه ٥٠٥ : المال وتأخذ الأم الثلث مع عدم الحاجب ، ومع وجود الحاجب من
الأقرباء ينقص سهم الأم من الثلث إلى السدس
الصفحه ٥٠٧ :
للأب أو الأم ، ويعطى
الباقي كله للبنت.
و ( منها ) : أن يجتمع أحد الأبوين مع
ابن واحد أو عدّة