( الغسل )
موجبات الغسل ستة :
( ١ ) الجنابة .
( ٢ ) الحيض .
( ٣ ) النفاس .
( ٤ ) الاستحاضة .
( ٥ ) مسّ الميت .
( ٦ ) الموت .
( غسل الجنابة )
تتحقق الجنابة بأمرين :
( ١ ) خروج المني في الرجل من الموضع المعتاد مطلقاً ، وكذا من غيره اذا كان الخروج طبيعياً ، والا فالأحوط الجمع بين الغسل والوضوء اذا كان محدثاً بالأصغر .
وفي حكم المني ظاهراً
، الرطوبة المشتبهة به الخارجة بعد خروجه وقبل الاستبراء بالبول وأما الرطوبة المشكوك كونها منيّاً فإن كانت جامعةً للصفات الثلاثة ( الشهوة ـ الدفق ـ الفتور ) فهي بحكم المني وإلا فلا يحكم به ، وأما المرأة فهي وإن لم يكن لها مني بالمعنىٰ المعروف إلّا أنّ السائل الخارج منها بما يصدق معه الانزال ـ وهو ما لا يحصل عادة إلّا مع شهدة التهيّج
٣٦
