تنجسه بالبول في النساء ، كما يعتبر فيه طهارة الممسوح به ، فلا يجزي المسح بالأجسام المتنجسة ، ولا يعتبر فيه مسح المخرج بقطع ثلاث اذا زالت النجاسة بقطعة واحدة ـ مثلاً ـ وإن كان ذلك ـ أحوط إستحباباً ـ نعم إذا لم تزل بها لزم المسح إلىٰ أن تزول ، ويحرم الاستنجاء بما هو محترم في الشريعة الاسلامية .
٣٥
