طبيعي لا بالآلة ، وان كان ـ الأحوط استحباباً ـ الانتقاض به مطلقاً .
ولا ينتقض الوضوء بالدم ، أو الصديد الخارج من احد المخرجين ما لم يكن معه بول أو غائط ، كما لا ينتقض بخروج المذي وهو الرطوبة الخارجة عند ملاعبة الرجل المرأة ونحو ذلك ممّا يُثير الشهوة ، والودي وهو الرطوبة الخارجة بعد البول ، والوذي وهو الرطوبة الخارجة بعد المني .
( ٣ ) خروج الريح من مخرج الغائط ـ المتقدم بيانه ـ اذا صدق عليها احد الإسمين المعروفين .
( ٤ ) النوم الغالب علىٰ السمع .
( ٥ ) كل ما يزيل العقل ، من جنون ، أو اغماء ، أو سكر ، دون مثل البهت .
( ٦ ) الاستحاضة المتوسطة ، والقليلة .
( ٧ ) الجنابة ، فانها تنقض الوضوء وان كانت لا توجب إلّا الغسل .
( موارد وجوب الوضوء )
يجب الوضوء لثلاثة أمور :
( ١ ) الصلوات الواجبة : ما عدا صلاة الميت ، وأما الصلوات المستحبة فيعتبر الوضوء في صحتها كما يعتبر في الصلوات الواجبة .
( ٢ ) الأجزاء المنسية : من الصلاة الواجبة وكذا صلاة الاحتياط ، ولا يجب الوضوء لسجدتي السهو وان كان ـ احوط استحباباً ـ .
( ٣ ) الطواف الواجب : وان كان جزءاً لحجة ، أو عمرة مندوبة .
( مسألة ٣٥ ) : يحرم علىٰ غير المتوضئ أن يمسّ ببدنه كتابة القرآن ، ـ والاحوط وجوباً ـ أن لا يمسّ اسم الجلالة والصفات المختصة به تعالىٰ ، ـ والأحوط الأولى ـ الحاق اسماء الأنبياء والأئمة والصديقة الطاهره : بها .
