( أحكام المزارعة )
( مسألة ٨٠٣ ) : المزارعة هي ( الاتفاق بين مالك الأرض او من له حق التصرف فيها وبين الزارع على زرع الارض بحصة من حاصلها ) .
( مسألة ٨٠٤ ) : يعتبر في المزارعة امور :
( ١ ) الايجاب من المالك والقبول من الزارع بكل ما يدل عليهما من لفظ : كأن يقول المالك للزارع ( سلمت اليك الأرض لتزرعها ) فيقول الزارع ( قبلت ) ، أو فعلٍ دالٍ على تسليم الأرض للزارع وقبوله لها .
( ٢ ) أن يكونا بالغين عاقلين مختارين غير محجورين ، نعم يجوز أن يكون الزارع محجوراً عليه لفلس إذا لم تقتض المزارعة تصرفه في امواله التي حجر عليها .
( ٣ ) أن يجعل لكل واحد منهما نصيب من الحاصل وان يكون محدداً بالكسور كالنصف والثلث ، فلو لم يجعل لاحدهما نصيب أصلاً ، أو عيّن له مقدار معين كطن مثلاً ، أو جعل نصيبه ما يحصد في الايام العشرة الاولى من الحصاد والبقية للآخر لم تصح المزارعة ، نعم لا بأس أن يشترط اختصاص أحدهما بنوع ـ كالذي يحصد أولاً ـ والاخر بنوع آخر ، فلو قال المالك ( ازرع ولك النصف الاول من الحاصل ، أو النصف الحاصل من القطعة الكذائية ) صحت المزارعة .
( ٤ ) تعيين المدة بمقدار يدرك الزرع فيه عادة ، ولو عينا اول المدة وجعلا آخرها إدراك الحاصل كفى .
( ٥ ) أن تكون الارض قابلة للزرع ولو بالعلاج والاصلاح .
( ٦ ) تعيين المزروع
من حيث نوعه ، وانه حنطة أو شعير أو رز أو غيرها ، وكذا تعيين صنفه إذا كان للنوع صنفان فاكثر تختلف فيها الاغراض ،
