الانصراف اليها لم يجز له أن يستأجر غيره لذلك العمل بعينه بالاقل قيمة من الاجرة في اجارة نفسه ، نعم لا بأس بذلك إذا أتى ببعض العمل ولو قليلا فاستأجر غيره للباقي بالاقل قيمة من الاجرة .
( مسألة ٧٥٨ ) : إذا استأجر الدكان ـ مثلاً ـ لمدة وانتهت المدة لم يجز له البقاء فيه من دون رضا المالك ، الا إذا كان قد اشترط عليه في ضمن عقد الاجارة أو في عقد لازم آخر أن يكون له أو لمن يعينه مباشرة أو بواسطة حق اشغال الدكان والاستفادة منه ازاء مبلغ معين سنوياً أو ازاء ما يعادل اجارته المتعارفة في كل سنة ، فانه في هذه الصورة يجوز للمستأجر أو لمن يعينه البقاء في الدكان ولو مِنْ دون رضا المالك ولا يحق للمالك الا أن يطالب بالمبلغ الذي اتفقا عليه ازاء الحق المذكور المسمى في عرفنا بـ ( السرقفلية ) .
( مسألة ٧٥٩ ) : يعتبر في العين المستأجرة أُمور :
( ١ ) التعيين ، فلو قال آجرتك إحدى دوري لم تصح الاجارة .
( ٢ ) المعلومية ، بأن يشاهد المستأجر العين المستأجرة ، أو توصف له خصوصيتها التي تختلف فيها الرغبات ولو كان ذلك بتوصيف المؤجر ، وهكذا فيما لو كانت كلية .
( ٣ ) التمكن من التسليم ، ويكفي تمكن المستأجر من الاستيلاء عليها ، فتصح اجارة الدابة الشاردة ـ مثلاً ـ إذا كان المستأجر قادراً على أخذها .
( ٤ ) إمكان الانتفاع بها مع بقاء عينها ، فلا تصح إجارة النقود ونحوها للاتجار بها .
( ٥ ) قابليتها للانتفاع المقصود من الاجارة ، فلا تصح إجارة الارض للزراعة إذا لم يكن المطر وافياً ولم يمكن سقيها من النهر أو غيره .
( مسألة ٧٦٠ ) : يصح إيجار الشجر للانتفاع بثمرها غير الموجود فعلاً ، وكذلك إيجار الحيوان للانتفاع بلبنه أو البئر للاستقاء .
( مسألة ٧٦١ ) : يجوز للمرأة إيجار نفسها للارضاع من غير حاجة الى
