ومنه ما إذا كان واجداً لصفة لم يشترط وجودها أو انتفاؤها فيه .
( مسألة ٦٨٣ ) : إذا سلّمه المبيع قبل الأجل ، أو فاقداً للصفة التي اشترطها لم يجب القبول ، وكذا إذا اعطاه زائداً على المقدار المقرر بينهما .
( مسألة ٦٨٤ ) : إذا قبل المشتري تسلم المبيع قبل حلول الأجل ، أو رضي بما دفعه اليه البائع وان لم يطابق المقرر بينهما ـ كماً أو كيفاً ـ جاز ذلك .
( مسألة ٦٨٥ ) : إذا لم يوجد المبيع سلفاً في الزمان الذي يجب تسليمه فيه فللمشتري أن يصبر الى أن يتمكن منه ، أو يفسخ البيع ويسترجع العوض أو بدله وكذا اذا دَفَعَ البعض وعجز عن الباقي ، ولا يجوز له أن يبيعه من البائع أكثر مما اشتراه به على الأحوط لزوماً .
( مسألة ٦٨٦ ) : إذا باع متاعاً في الذمة مؤجلا الى مدة بثمن مؤجل بطل البيع .
٣١٢
