البحث في المسائل المنتخبة
٣١٢/١٢١ الصفحه ١٠٩ : بالتأخير.
(
الثانية ) : أن لا يجد فترة
اصلاً ، أو تكون له فترة يسيرة لا تسع الطهارة وبعض الصلاة ففي هذه
الصفحه ١١٢ : ومن كل
حيوان له نفس سائلة ، ويستثنى من ذلك الدم المتخلف في الحيوان المذكى بالذبح أو
النحر ، فانه محكوم
الصفحه ١٤٨ : لم تتفرق صفوفها بعد ، فإنه إذا أراد الصلاة منفرداً لم يتأكد
له الأذان والإقامة ـ بل ـ الأحوط الأولى
الصفحه ١٦٠ : في صلاة الجماعة ـ على تفصيل يأتي ان شاء الله تعالى ـ
ويجب الركوع في كل ركعة مرة واحدة إلاّ في صلاة
الصفحه ١٦١ : وظيفته الصلاة قائماً يومي إليه برأسه ان امكن ، والا فيومي
بعينيه تغميضاً له وفتحاً للرفع منه.
(
مسألة
الصفحه ١٦٦ : لفقدانه أو من جهة الحر أو البرد ، أو غير ذلك سجد
على القير أو الزفت ، فان لم يتيسر له سقط هذا الشرط لعدم
الصفحه ١٦٩ : (
اشهد ان لا اله إلا الله وحده لا شريك له ، واشهد ان محمداً
الصفحه ١٧٢ : وان كان لا يقدح ذلك في صحة الصلاة ، والأولى ان يجمع فيه
بين الثناء على الله والصلاة على النبي وآله
الصفحه ١٧٦ : الوتر عازماً على الصوم جاز له أن يتخطى إلى الماء الذي امامه
بخطوتين أو ثلاث ليشربه إذا خشي مفاجأة الفجر
الصفحه ١٧٧ : ).
( الشك في عدد الركعات )
إذا شك المصلي في عدد ركعات الصلاة جاز
له قطعها واستينافها ، ولا يلزمه علاج ما
الصفحه ١٨٩ : ، وينبغي تقديم الأفضل ففي الحديث ( قال
رسول الله صلىاللهعليهوآله ) إمام
القوم وافدهم إلى الله تعالى
الصفحه ١٩٨ : الامام راكعاً
بطيّها جاز له أن يدخل في الصلاة وهو في مكانه ويهوي إلى الركوع ثم يمشي حاله حتى
يلحق
الصفحه ٢١٥ : تم له ثلاثون يوماً وجب عليه الاتمام بعد ذلك ما لم ينشىء سفراً
جديداً ، والظاهر كفاية التلفيق هنا كما
الصفحه ٢١٧ : المعظمة والمدينة المنورة ، والكوفة ، وحرم الحسين عليهالسلام ، فللمسافر السائغ له التقصير أن يتم
صلاته في
الصفحه ٢٢١ : فائتة جاز له أن يعدل بها إلى الفائتة إذا أمكنه العدول.
(
مسألة ٤٤٥ ) : يجوز التنفّل لمن
كانت عليه