البحث في المسائل المنتخبة
٣١٢/١٠٦ الصفحه ٥٥٠ : لمن يتنازل له بدون زيادة أو
بزيادة متعارفة وإذا أراد المستأجر الثاني التنازل عن المحلّ لثالث أن يعامله
الصفحه ١٣ : له ففاتنا الاشارة اليها فنذكر
اسمائها هنا اتماماً للفائدة وهي بنقل الاعيان : عدة رسائل : منها ـ في
الصفحه ٢٦ : له ففاتنا الاشارة اليها فنذكر
اسمائها هنا اتماماً للفائدة وهي بنقل الاعيان : عدة رسائل : منها ـ في
الصفحه ٣٦ : فيها ، ولا يجوز الرجوع
إلى من لا خبرة له بذلك.
(
مسألة ١٨ ) : اذا تعدد المجتهد
الجامع للشرائط ففيه
الصفحه ٣٨ :
يمكن للمقلد
استعلامها حين الابتلاء جاز له الرجوع فيها إلى غيره مع رعاية الأعلم فالأعلم ـ
على
الصفحه ٤٣ : سواء أكان باللعب بالالآت
المعدة له كالشطرنج والنرد والدوملة أو بغير ذلك ، ويحرم اخذ الرهن ايضاً ، كما
الصفحه ٤٤ :
الشريفة من استذكار الموت وفناء الدنيا وعقبات الآخرة ، من البرزخ والنشور والحشر
والحساب والعرض على الله
الصفحه ٥١ : ء
المطلق بالمضاف جاز له ان يتوضأ بهما متعاقباً ، واذا لم يكن هناك ماء مطلق آخر
وجب ذلك ولا يسوغ له التيمم
الصفحه ٥٢ :
ذلك ، ومع الاضطرار
إلى الاستعانة بالغير يجوز له ان يستعين به ، بأن يشاركه فيما لا يقدر على
الصفحه ٥٨ : مقدمة له ، والثاني : هو غمس البدن في الماء تدريجاً
مع التحفظ فيه على الوحدة العرفية ، فيكون غمس كل جز
الصفحه ٨٤ :
(
مسألة ٩٧ ) : إذا لم يوجد مسلم
اثنا عشري مماثل للميت أو محرم له ، جاز ان يغسّله المسلم المماثل
الصفحه ٩٠ : والتمجيد لله تعالى ، ولكن ـ الأحوط استحباباً ـ ان
يكبّر أولاً ويقول ( أشْهَدُ اَنْ لا إلهَ إلاّ اللهُ
الصفحه ٩٦ : لا يجوز له مسّ
كتابة القرآن ونحوها مما لا يجوز للمحدث ، ولا يصح له كل عمل مشروط بالطهارة
كالصلاة الا
الصفحه ١٠٣ : عرفاً انه غير واجد للماء ، ولا يسوغ
للمسافر ان يتيمم بمجرد عدم علمه بوجود الماء لديه ، بل لابُدّ له من
الصفحه ١٠٥ : دقيقاً
بان كان له جرم بنظر العرف وان كان ـ الأحوط استحباباً ـ تقديم غيره عليه ، واذا
تعذر التيمم بالأرض