البحث في المسائل المنتخبة
٤٣٦/٦١ الصفحه ٤٧٤ : معيناً ـ يصرف على جهة راجعة إلى
المنذور له كأن ينفق على زواره الفقراء أو على مشهده الشريف أو على ما فيه
الصفحه ١٥١ : ان يلتفت إلى ذلك بعد الفراغ من الصلاة أو في اثنائها
، مثلاً : إذا شرع في فريضة الفجر ثم تخيل انه في
الصفحه ٢٧٠ :
عنه زمان الاكتساب بحيث صار محتاجاً فعلاً الى مؤونة يوم ، أو أيام فانه يجوز له
ان يأخذ من الزكاة وان
الصفحه ٣٦٢ : الزيادة فلا يجوز له التصرف
فيه ، نعم إذا كان المعطي راضياً بتصرفه فيه مع علمه بأنه لا يستحقه شرعاً جاز له
الصفحه ١١٢ : ومن كل
حيوان له نفس سائلة ، ويستثنى من ذلك الدم المتخلف في الحيوان المذكى بالذبح أو
النحر ، فانه محكوم
الصفحه ١٦٠ : في صلاة الجماعة ـ على تفصيل يأتي ان شاء الله تعالى ـ
ويجب الركوع في كل ركعة مرة واحدة إلاّ في صلاة
الصفحه ١٦٦ : لفقدانه أو من جهة الحر أو البرد ، أو غير ذلك سجد
على القير أو الزفت ، فان لم يتيسر له سقط هذا الشرط لعدم
الصفحه ٢٧٥ : صاع واحد جاز له ان يعطيه عن نفسه لأحد عائلته وهو يعطيه
إلى آخر منهم ، وهكذا يفعل جميعهم حتى ينتهي إلى
الصفحه ٢٨٧ : ء خمسه الزائد عن مؤونته إلى زمان الموت ولا ينتظر به إلى تمام
السنة.
(
مسألة ٦٠٨ ) : إذا ربح واستطاع
الصفحه ٣٢٣ : لها ، فللمشتري الفسخ ويسمى هذا ب ( خيار
الرؤية ).
(٩) أن يؤخر المشتري الثمن ولا يسلمه
الى ثلاثة
الصفحه ٣٧٣ : ما
يودعه الصبي من أمواله ومن أموال غيره بدون اذن مالكه ، فان تسلمه الودعي ضمنه
ووجب ردّ مال الطفل إلى
الصفحه ٣٧٤ :
الوديعة وجب عليه ان يوصل المال فوراً إلى صاحبه أو وكيله أو وليه أو يخبره بذلك ،
وإذا لم يفعل من دون عذر
الصفحه ٤٠٠ : ) : ـ الأحوط وجوباً ـ
ان ينفق المالك على ما لديه من الحيوان او ينقله الى غيره او يذكيه بذبح أو غيره
اذا كان من
الصفحه ٤٥٠ : بتوجيهها
إلى القبلة.
( الرابع ) التسمية ، بأن يذكر الذابح
اسم الله وحده عليها بنية الذبح حين الشروع فيه
الصفحه ٤٩٨ : بمدّ ( ٧٥٠ غراماً تقريباً )
من الطعام على مسكين ، أو يدفع له مدين ( ٥ / ١ كيلو غراماً تقريباً ) من