البحث في المسائل المنتخبة
٤٣٦/٤٦ الصفحه ٢٣٦ :
استحباباً ـ تركه.
(
مسألة ٤٩٤ ) : يجوز للصائم
الاستياك ، لكن إذا أخرج المسواك لا يرده إلى فمه
الصفحه ٢٨٦ : زمان حصولها ؛ فمتى حصلت جاز له صرفها في مؤونته اللاحقة إلى عام كامل ، وأما
من له مهنة يتعاطاها في معاشه
الصفحه ٤٩ : ء الوضوء قطعه أو تردد في اتمامه
ثم عاد الى قصده الأوّل قبل فوات الموالاة ولم يطرأ عليه مفسد آخر جاز له
الصفحه ٦٠ : ء ـ
كما سيأتي ـ والأحوط الأولى ـ ضم الوضوء الى سائر الأغسال ـ غير غسل الجنابة ـ
ويجوز الاتيان به قبلها أو
الصفحه ٨٢ :
تغسيله.
(
مسألة ٩٢ ) : إذا اوصى الميت
بتغسيله ، أو بسائر ما يتعلق به من التكفين والصلاة عليه والدفن إلى
الصفحه ٣١٤ :
عدا الشرط الرابع ـ
ومع ذلك رضي كل من المتبايعين بتصرف الآخر في ماله من العوضين جاز له التصرف فيه
الصفحه ٣٨٠ :
( أحكام الهبة
)
(
مسألة ٩٤٧ ) : الهبة : هي ( تمليك عين من
دون عوض عنها ) وهي عقد يحتاج إلى ايجاب
الصفحه ٣٨٤ :
ولو قال ليس لزيد من هذه الدار الاّ الغرفة الفلانية كان اقراراً له بالغرفة خاصة.
(
مسألة ٩٦٦
الصفحه ٤٨٤ : ء أو الخيرات فالمتولي له
في حال عدم نصب الواقف احداً للتولية وعدم جعل حق النصب لنفسه أو لغيره هو الحاكم
الصفحه ٥٥٠ :
تمّت مدّة الإجارة
يجب عليه تخلية المحلّ وتسليمه إلى صاحبه.
وإذا استغلّ المستأجر القانون الحكومي
الصفحه ٤٤٥ :
(
مسألة ١١٧٤ ) : إذا دخلت الدجاجة
أو السخلة مثلاً في دار انسان ولم يعرف صاحبها لم يجز له أخذها
الصفحه ٢٠٨ :
(
الشرط السادس ) : أن لا يكون ممن لا
مقرّ له كالسائح الذي يرتحل من بلد إلى بلد وليس له مقرّ في أي
الصفحه ٣٩٩ : نفقة قريبه عن بذلها
جاز لمن له الحق اجباره عليه ولو باللجوء الى الحاكم وان كان جائراً ولكن ان لم
ينفق
الصفحه ٣٢١ : غيره فقال له حوِّلها دنانير في ذمتك فقبل المديون صحّ ذلك وتحوَّل ما في
الذمة الى دنانير ، وهكذا الحكم
الصفحه ٤٥٩ : واجداً لتلك الشروط لم يحل ، نعم اذا استند القتل إلى الكلب الواجد للشروط
حلّ كما اذا سبق أحد الكلاب فاثخن