البحث في المسائل المنتخبة
٣١٢/٤٦ الصفحه ٢٧٠ : حاله كثيراً والا لم يمنع من ذلك.
ومن كان قادراً على تعلم صنعة أو حرفة
يفي مدخولها بمؤونته لا يجوز له
الصفحه ٢٨١ : كونه له احتمالاً
معتداً به ـ راجعه فان ادعاه دفعه إليه وإلاّ راجع من ملكها قبله كذلك وهكذا ، فان
نفاه
الصفحه ٢٨٢ :
يتخاصما وإلاّ تحاكما إلى الحاكم الشرعي.
٣ ـ إذا لم تتيسر له معرفة مقدار الحرام
ولا مالكه وعلم انه لا
الصفحه ٢٨٨ :
الربح من دون وجود
بدل له ، أو يكون ديناً لمؤونته في تلك السنة فان مقداره يكون مستثنى من الربح
الصفحه ٣٣٨ :
الانصراف اليها لم
يجز له أن يستأجر غيره لذلك العمل بعينه بالأقل قيمة من الأجرة في اجارة نفسه ، نعم
الصفحه ٣٤٢ :
ـ وكان عالماً بأجرة
المثل ـ لم يكن له أخذ الزائد على الأجرة المسماة وهي المائة دينار ، ولو ظهر
الصفحه ٣٤٩ : عليه من العمل مباشرة ولو قبل
ادراك الزرع ، فتكون حصته من الحاصل لوارثه ، كما ان له سائر حقوقه ، ويحق له
الصفحه ٣٦٢ : الزيادة فلا يجوز له التصرف
فيه ، نعم إذا كان المعطي راضياً بتصرفه فيه مع علمه بأنه لا يستحقه شرعاً جاز له
الصفحه ٣٦٣ : بادائه
قبل حلول الاجل إلاّ إذا كان الاجل حقّاً له فقط ـ لا حقاً للمدين أو لهما معاً ـ
فتجوز له في هذه
الصفحه ٣٩٢ :
يحق له بعد دفعه
اليها ان يرجع به على المدلس.
واذا فسخت المرأة بعيب الرجل استحقت
تمام المهر ان
الصفحه ٣٩٤ : لا يجوز للمسلم أن يتزوج
بغير الكتابية من اصناف الكفار مطلقاً ، ويجوز له الزواج متعة من اليهودية
الصفحه ٤٠٧ :
بلدها مثلاً وقبل
ذلك زوجها لم يجز له اخراجها منه بغير رضاها.
(
مسألة ١٠٥١ ) : اذا كانت لزوجة
الصفحه ٤٨٧ : شيئاً مما له من مال أو حق لغيره بعد وفاته.
ب ـ الوصية العهدية وهي ان يعهد الانسان
بتولي شخص بعد وفاته
الصفحه ٥٠٠ : ) : التسليم إلى
المسكين تمليك له وتبرأ ذمة المكفّر بمجرد ذلك ، ولا تتوقف على اكله الطعام فيجوز
له بيعه عليه أو
الصفحه ٥٣٤ : بعمل الكفالة
فيحلّ له أخذها حينئذٍ.
مسألة
١٥ : إذا تخلّف المقاول عن إنجاز المشروع في
المدّة المقررة