البحث في المسائل المنتخبة
٣١٢/٢٨٦ الصفحه ٤٢١ :
فيجوز له طلاقها
بالشرطين المتقدمين في المسألة السابقة وان انكشف وقوعه في طهر المواقعة.
(
مسألة
الصفحه ٤٢٧ : ) يعتبر فيه بلوغ كراهتها حداً يحملها على تهديد زوجها
بعدم رعاية حقوقه الزوجية وعدم اقامة حدود الله فيه
الصفحه ٤٣٠ : يكن له اب ولا جد كان الأمر بيد الحاكم
الشرعي.
(
مسألة ١١٢٦ ) : إذا زوج الطفل أبوه
أو جده من أبيه
الصفحه ٤٣١ : رضاها به.
(
مسألة ١١٢٩ ) : المفقود المنقطع
خبره عن أهله الذي لا تعلم زوجته حياته ولا موته ان كان له
الصفحه ٤٣٣ : : ( من غصب شبراً من الأرض طوقه الله من سبع ارضين يوم القيامة ).
(
مسألة ١١٣٢ ) : الاستيلاء على
الأوقاف
الصفحه ٤٣٦ : ، وليس له إجبار المالك على بيع الارض منه أو
اجارتها إياه ، كما ان المالك لو بذلك قيمة الغرس والزرع لم تجب
الصفحه ٤٣٧ : ما يكون مطابقاً له في جميع الخصوصيات النوعية والصنفية ، فلا يجزى
الرديء من الحنطة ـ مثلاً ـ عن جيدها
الصفحه ٤٤٠ : مالكها فإن كانت اللقطة في الحرم ـ أي حرم مكة زادها الله شرفاً ـ
فالأحوط لزوماً أن يتصدق بها عن مالكها
الصفحه ٤٥٣ :
( آداب الذباحة والنحر )
(
مسألة ١١٩٧ ) : ذكر الفقهاء رضوان
الله عليهم أنه يستحب عند ذبح الغنم أن
الصفحه ٤٦٧ :
إلاّ أتاها وإن شرب منها جرعة لعنه الله وملائكته ورسله والمؤمنون وإن شربها حتى
سكر منها نزع روح الايمان
الصفحه ٤٦٨ : ، وان
يصغّر اللقم ويطيل الأكل والجلوس على المائدة ، ويجيد المضغ ، وأن يحمد الله بعد
الطعام ، وأن يلعق
الصفحه ٤٧١ : مقدوراً للناذر حين العمل ، فلا يصح نذر الحج
ماشياً ممن ليس له قدرة على ذلك ، وكذلك يعتبر فيه أن يكون
الصفحه ٤٧٢ : والزكاة والصدقة وبرّ والديها وصلة رحمها ـ اشكال فلا يترك
مقتضى الاحتياط فيه ، ويصح نذر الولد سواء أذن له
الصفحه ٤٨٥ : بالمرة بحيث لا يترتب على ابقائها فيه إلا الضياع والتلف نقلت إلى محل آخر
مماثل له ، بان يجعل ماللمسجد
الصفحه ٤٩١ : وليهّم من تحصيل مسكن لهم ولو
بالايجار.
(
مسألة ١٣٠١ ) : إذا اوصى من لا
وارث له الا الإمام عليهالسلام