البحث في المسائل المنتخبة
٣٦/١٦ الصفحه ٣٤٠ : ء الصيغة مستأجرة للغير.
(
مسألة ٧٧٧ ) : لا تصح الاجارة إذا
لم تتعين مدة الايجار فلو قال ( آجرتك الدار كل
الصفحه ٣٨٣ : ينفذ اقراره ولا أثر للمنافي فلو قال لزيد عليّ عشرون
ديناراً ثم قال لا بل عشرة دنانير الزم بالعشرين
الصفحه ٣٨٤ :
من المنفي فلو قال
هذه الدار التي بيدي لزيد إلاّ الغرفة الفلانية كان اقراراً بالدار ما عدا الغرفة
الصفحه ٣٨٧ : منهما عن غيره بالاسم أو الوصف أو الاشارة فلو قال : ( زوجتك احدى بناتي ) بطل
، وكذا لو قال ( زوجت بنتي
الصفحه ٤٨١ : في الوقف
أمور :
أ ـ عدم توقيته بمدة ، فلو قال ( داري
وقف على الفقراء إلى سنة ) بطل وقفاً ، ويصح
الصفحه ١ : الصادق (ع) أنه قال : ان زين العابدين (ع) بكى على
أبيه أربعين سنة صائماً نهاره وقائماً ليله فاذا حضر
الصفحه ١٤ : الصادق (ع) أنه قال : ان زين العابدين (ع) بكى على
أبيه أربعين سنة صائماً نهاره وقائماً ليله فاذا حضر
الصفحه ٩٥ : .
( صلاة ليلة الدفن )
روي عن النبي صلىاللهعليهوآله انه قال : لا يأتي على الميت أشدّ من
أول ليلة
الصفحه ١٨٩ : ، وينبغي تقديم الأفضل ففي الحديث ( قال
رسول الله صلىاللهعليهوآله ) إمام
القوم وافدهم إلى الله تعالى
الصفحه ٣١٧ : منه مؤجلاً بايجاب واحد ـ بأن قال
مثلاً بعتك هذا الكتاب بعشرة نقداً وبعشرين مؤجلاً الى شهر ـ وقبل
الصفحه ٣٣٨ : العين
المستأجرة أمور :
(١) التعيين ، فلو قال آجرتك إحدى دوري
لم تصح الاجارة.
(٢) المعلومية ، بأن
الصفحه ٣٤٧ : أولاً ـ والآخر بنوع آخر ، فلو قال المالك ( ازرع ولك النصف الأوّل من
الحاصل ، أو النصف الحاصل من القطعة
الصفحه ٣٥٩ : في حدود اذنه ، فإذا قال له : ( اختر وكيلاً عني ) فلا بد أن يوكل
شخصاً عنه ، لا عن نفسه.
(
مسألة ٨٥٦
الصفحه ٣٦١ : القرض واخذه ذاك بهذا القصد صح ، ويعتبر فيه
القبض فلو قال ( أقرضتك هذا المال ) فقال ( قبلت ) لم يملكه إلا
الصفحه ٤٢٧ : الخلع.
(
مسألة ١١١٦ ) : إذا وكلت المرأة
احداً في بذل مهرها لزوجها ووكله زوجها أيضاً في طلاقها قال