البحث في المسائل المنتخبة
٣٥٨/١٦ الصفحه ٤٨١ : بلفظ ك ( وقفت هذا الفراش على المسجد ) أو بفعل
كاعطاء الفراش إلى قيمّ المسجد بنية وقفه ، ومثله تعمير
الصفحه ١٥٤ : يتعلم اجزأه ذلك إذا كان يحسن منه مقداراً معتداً به
، وإلاّ ـ فالأحوط لزوماً ـ ان يضم إلى قراءته ملحوناً
الصفحه ٢٠٩ : ٤١٥ ) : إذا أقام مَنْ
عَمَلُهُ السفر في بلده ، أو في غيره عشرة أيام بنية الإقامة لم ينقطع حكم عملية
الصفحه ٢٢٥ : أخر لاحاجة إلى ذكرها.
(
مسألة ٤٥٨ ) : يستحب القنوت في
صلاة الآيات قبل الركوع الثاني والرابع
الصفحه ٤١٢ :
مؤبداً بناءاً على
انه يحرم على أبي المرتضع بنات صاحب اللبن وقد مر في المسألة ١٠٦٤. انه مبني على
الصفحه ١٧٨ : طرفي الشك بنى عليه ، وإلاّ بطلت صلاته.
(
مسألة ٣٣٥ ) : من شك في عدد ركعات
الصلوات الرباعية فان غلب
الصفحه ٤٠٩ : .
(٣) بنات المرضعة ولادة لانهن أخواته ، واما
بنات المرضعة رضاعاً اذا ارتضعن بلبن رجل آخر فلا يحرمن على هذا
الصفحه ٤١١ :
(
مسألة ١٠٦٨ ) : لا يجوز ـ على
الأحوط ـ ان يتزوج ابو المرتضع أو المرتضعة بنات صاحب اللبن النسبيات
الصفحه ١٨٤ : .
(
مسألة ٣٤٦ ) : إذا شك في عدد
الركعات من صلاة الاحتياط بنى على الأكثر إلاّ إذا استلزم البناء عليه بطلانها
الصفحه ١٨٠ : جزءاً أم غيره.
٤ ـ ما إذا كثر الشك ، فإذا شك في
الاتيان بواجب بنى على الاتيان به ، كما إذا شك بين
الصفحه ١٩٧ : ٣٧٤ ) : لو ادرك الامام ـ
وهو في التشهد من الركعة الأخيرة ـ جاز له أن يكبّر بنية الجماعة ويجلس قاصداً
الصفحه ٥٠٧ : .
و ( منها ) : أن يجتمع أحد الأبوين مع
بنات للميت ، فيأخذ الأب أو الأم خمس المال ويكون الباقي للبنات يقسم
الصفحه ١٣٦ : ، ودم النفاس
والاستحاضة فلا يعفى عن قليلها أيضاً ، وإذا شك في دم انه أقل من الدرهم أم لا بنى
على العفو
الصفحه ٢٣٢ : من شعبان او من شهر رمضان بنية انه من شهر رمضان ، نعم يجوز صومه
استحباباً ، أو قضاءً فإذا انكشف
الصفحه ٢٥٣ : وتعالى بالصلاة في غير واحد من الآيات الكريمة
، وهي احدى الخمس التي بني عليها الإسلام ، وقد ورد أن الصلاة