البحث في المسائل المنتخبة
٣١٢/٢٧١ الصفحه ٣٣٦ : الذي لا ولي له ـ من الأب أو الجد من طرفه أو الوصي لأحدهما ـ إلاّ بأجازة
المجتهد العادل أو وكيله ، وإذا
الصفحه ٣٤٥ :
والزائد لك ) صح ، وكذا لو قال ( من ردّ فرسي فله نصفها أو له كذا مقدار من الحنطة
).
(
مسألة ٨٠٩ ) : إذا
الصفحه ٣٤٦ : الاضرار بالجاعل أو من يكون له العمل ، كأن يقول : ( كل من عالج عيني
فله كذا ) فشرع الطبيب باجراء عملية في
الصفحه ٣٥١ : عقد المضاربة التصرف حسب ما يراه مصلحة من حيث البائع والمشتري ونوع الجنس ،
نعم لا يجوز له أن يسافر به
الصفحه ٣٥٢ : الأموال بطرقه المشروعة بجزء من الربح العائد منه ، بان يدفع مالاً
إلى شخص ويقول له ( استثمر هذا المال في
الصفحه ٣٥٦ : اجازتهم.
(
مسألة ٨٤٦ ) : الولاية في مال
الطفل وكذلك في المجنون والسفيه إذا بلغا كذلك للاب والجد له ، فان
الصفحه ٣٥٧ : يجوز له بيع ماله بالقيمة المتعارفة واجارتها كذلك ، وأما تصرفه في ماله
بمثل الهبة والوقف والابراء والصلح
الصفحه ٣٥٨ : ما هو من شؤونهما كالقبض والاقباض ) كأن
يوكّل شخصاً في بيع داره ، أو قبض الثمن له.
(
مسألة ٨٤٩
الصفحه ٣٦٤ :
ولم يفقد الأمل في
ذلك لزمه الانتظار والفحص عنه فإن لم يجده أوصى به عند الوفاة حتى يجيء له طالبه
الصفحه ٣٧٧ : عليه استيفاء المنفعة بنفسه ، ولكن ليس له
تسليم العين المستأجرة إلى المستعير من غير اذن مالكها على
الصفحه ٣٩٠ : بوجود احد العيوب الستة الآتية في الزوجة حين العقد فيكون
له الفسخ من دون طلاق :
(١) الجنون ولو كان
الصفحه ٣٩٨ : فعلاً أو في
الأزمنة المستقبلة بشرط أو بدونه.
واذا كان للزوج مالٌ لا يفي بنفقته
ونفقة زوجته جاز له
الصفحه ٤١١ : فرق في نشر
الحرمة بالرضاع بين ما إذا كان الرضاع سابقاً على العقد وما اذا كان لاحقاً له
مثلاً : اذا
الصفحه ٤١٥ : زوجة اخرى له.
(
مسألة ١٠٨١ ) : لا توارث في الرضاع
فيما يتوارث به من النسب.
الصفحه ٤١٩ : ممن ليس له قصد معتد به ، كما لا تصح لو
تلفظ بها في حالة النوم ، أو هزلاً ، أو سهواً ، أو نحو ذلك