البحث في المسائل المنتخبة
٣١٢/٢٥٦ الصفحه ٢٧٧ : إلاّ إذا اجتمع جماعة لا تسعهم ، واكثر ما يدفع له منها ما
ذكرناه في زكاة المال في المسألة (٥٧٢
الصفحه ٢٨٥ : زيادته
المنفصلة ، وكذا المتصلة الملحقة بها حكماً فيما يفرض له مثلها.
(
مسألة ٦٠٢ ) : الأموال المعدة
الصفحه ٢٩٢ : ) : يثبت الانتساب الى
هاشم بالعلم ، والاطمينان الشخصي ، وبالبينة العادلة ، وباشتهار المدعي له بذلك في
بلده
الصفحه ٢٩٥ : هبة أو
غير ذلك لا بأس بالتصرف فيه ولو علم الآخذ ان فيه الخمس ، فان ذلك مرخصّ له من قبل
الإمام
الصفحه ٣٠٤ :
(٤) الاقالة عند الاستقالة.
ويكره
في المعاملات ـ على ما ذكره الفقهاء قدس الله
أسرارهم ـ أمور منها
الصفحه ٣٠٩ : وحرام ، بل لو كان الزائد من الأعمال ـ كأن شرط أحد
المتبايعين على الآخر أن يعمل له عملاً ـ فهو أيضاً رباً
الصفحه ٣١١ : البالغ في المعاملة على أمواله وإن أذن له الولي ، الا في الأشياء اليسيرة
التي جرت العادة بتصدي الصبي
الصفحه ٣١٥ : .
٢ ـ أن يكون المبيع نفس ما هو خارج منها
فعلاً ـ بشرط ان تكون له مالية معتد بها ـ وان لم يشترط على المشتري
الصفحه ٣١٩ :
المقبوض فقط ، وثبت
الخيار له في فسخ أصل البيع.
(٣) تعيين زمان تسليم المبيع مضبوطاً ، فلا
يصح
الصفحه ٣٢٠ : البعض وعجز عن الباقي ، ولا يجوز له
أن يبيعه من البائع أكثر مما اشتراه به على الأحوط لزوماً.
(
مسألة
الصفحه ٣٢٢ : الفرق حين الفسخ أيضاً وأمّا مع زوال الفرق
الى ذلك الحين فثبوت الخيار لهُ محل إشكال فلا يترك مراعاة مقتضى
الصفحه ٣٢٩ : ولا بأقل ، ولا يلزم ان يعطي عين الثمن في
فرض التمكن منها بل له أن يعطي مثله ان كان مثلياً.
(
مسألة
الصفحه ٣٣١ :
بالشركة.
(
مسألة ٧٣٨ ) : يجب على من له
العمل ان يكون عمله على طبق ما هو المقرر بينهما ، فلو قررا ـ مثلاً
الصفحه ٣٣٢ : فان كان مأموناً عند صاحبه لم يطالبه بشيء ، والا جاز له رفع
امره الى الحاكم الشرعي.
(
مسألة ٧٤٢
الصفحه ٣٣٤ : ) : ينفسخ الصلح بتراضي
المتصالحين بالفسخ ، وكذا إذا فسخ من جعل له حق الفسخ منهما في ضمن الصلح.
(
مسألة ٧٥٦