البحث في المسائل المنتخبة
٣١٢/٢١١ الصفحه ١٠٨ : ) : إذا تيمم لصلاة
فصلاها ثم دخل وقت صلاة اخرى فمع عدم رجاء زوال العذر والتمكن من الطهارة المائية
تجوز له
الصفحه ١١٠ : يمكنه الاتيان فيها بالصلاة متطهراً لم يجب تأخيرها إلى ان ينكشف له الحال ، نعم
لو بادر اليها وانكشف بعد
الصفحه ١١٦ : بالتغير باوصاف النجس ولا بأس بالتغير باوصاف المتنجس ، ويعتبر في صدق
عنوان ( الجاري ) وجود مادة طبيعية له
الصفحه ١١٧ : يعد ممراً له عرفاً ـ ولو لأجل الشدة
والتتابع ـ كورق الشجر ونحوه ، وأما إذا نزل على ما لا يعد ممراً
الصفحه ١٢٠ : ، وأما الراكد
المتصل بالجاري فلا يكون له حكم الجاري في عدم انفعاله بالملاقاة النجس والمتنجس ،
فالحوض
الصفحه ١٢٢ : ما لا دم له عرفاً من الحشرات ،
كالبق والقمل والبرغوث ، ويعتبر فيه ان يكون على وجه يستقر النجس المنتقل
الصفحه ١٢٧ :
( أحكام
الصلاة )
الصلوات الواجبة في زمان غيبة امام
العصر ـ عجل الله فرجه الشريف ـ خمسة انواع
الصفحه ١٣٠ : المغرب على ركعتين.
والأولى أن يقنت في صلاة الوتر بالدعاء
الآتي : « لا إلهَ إلاّ اللهُ الحَليمُ
الصفحه ١٣٢ : وهو في الصلاة صحت صلاته ، وجاز
له الاتيان بصلاة العصر بعدها وإن كان ـ الأحوط استحباباً ـ إتمامها
الصفحه ١٣٣ : ،
وأما المضطر لنوم أو نسيان ، أو حيض أو غيرها فيمتد وقتهما له إلى الفجر ، وتختص
العشاء من آخره بمقدار
الصفحه ١٣٤ : .
(
مسألة ١٩٨ ) : إذا صلى معتقداً
دخول الوقت بأحد الأمور المذكورة ثم انكشف له أنّ الصلاة وقعت بتمامها خارج
الصفحه ١٣٧ : لم يكن شاكاً
فيها قبل الصلاة ، أو شك وفحص ولم يحصل له العلم بها ، وأما الشاك غير المتفحص ـ
فالأحوط
الصفحه ١٤١ : معه كون المصلي
عارياً ، وأما في حال الاضطرار فيجزي التلطخ بالطين ونحوه.
(
مسألة ٢٢٧ ) : إذا انكشف له
الصفحه ١٤٢ : واستحباباً في غيره.
(
مسألة ٢٢٩ ) : إذا صلى في ثوب
جاهلاً بغصبيته ثم انكشف له ذلك صحت صلاته ، وكذلك إذا كان
الصفحه ١٤٥ : ) : إذا صلى في الحرير
جهلاً أو نسياناً ، ثم انكشف له الحال بعد الصلاة صحت صلاته.
(
مسألة ٢٤٨ ) : إذا شك