البحث في المسائل المنتخبة
٣١٢/١٩٦ الصفحه ٣ : ء (ع).
(٢) الشيعة ليس لها
حكم تجاه حكم الله ورسوله والائمة نعم غيرهم يحكمون بما تشتهي انفسهم فهم اهل
البدع والمذاهب
الصفحه ١٦ : ء (ع).
(٢) الشيعة ليس لها
حكم تجاه حكم الله ورسوله والائمة نعم غيرهم يحكمون بما تشتهي انفسهم فهم اهل
البدع والمذاهب
الصفحه ٣١ :
الاجتهاد
والتقليد
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين ، والصلاة
والسلام على محمّد
الصفحه ٣٣ : ، في ذلك غفلة عن عدم
جواز ذلك ثم رجع إلى الحيّ ، فان جاز له ـ بحسب فتوى الحي ـ البقاء على تقليد
المتوفى
الصفحه ٤١ : به الغير ، ومن
اشدّه حرمة شهادة الزور ، واليمين الغموس والفتوى بغير ما انزل الله تعالى.
٢٣ ـ خلف
الصفحه ٥٠ : ويعيد الصلاة.
(
مسألة ٢٨ ) : اذا توضأ بماء
مغصوب ـ نسياناً أو جهلاً ـ فانكشف له الحال بعد الفراغ صح
الصفحه ٥٤ : الناظر المحترم ـ الشخص الممّيز ـ
ويستثنى من هذا الحكم من له حق الاستمتاع منه شرعاً مثل الزوج والزوجة
الصفحه ٦٣ :
الستين لا تكون له احكامه ـ والأحوط الأولى ـ في غير القرشية الجمع بين تروك
الحائض وافعال المستحاضة فيما
الصفحه ٦٦ :
عدد العادة رجعت
اليه ، وان كان مخالفاً له رجعت اليه أيضاً لكن تزيد عليه مع نقصانه عن عدد العادة
الصفحه ٦٨ : الدم
المستمر بعضه بصفة الحيض وبعضه بصفة الاستحاضة ، وإما ان يكون فاقداً له بأن يكون
ذا لون واحد وان
الصفحه ٨٣ : ، دون المحرم بغيرها كالزنا واللواط واللعان
) فيجوز له ان يغسل محرمه غير المماثل ، والأولى ان يكون
الصفحه ٨٥ : .
(
مسألة ١٠٣ ) : يجوز تغسيل الميت
من وراء الثوب وان كان المغسل مماثلاً له ، بل لا يبعد ان يكون ذلك افضل من
الصفحه ٨٩ : فَيُجنَّب من الكافور بل من مطلق الطيب ، نعم
اذا مات الحاج بعد الفراغ من المناسك التي يحل له الطيب بعدها وجب
الصفحه ٩٥ : فارحموا موتاكم بالصدقة ، فان لم تجدوا فليصّل احدكم ركعتين له ، يقرأ في
الأولى بعد الحمد آية الكرسي ، وفي
الصفحه ٩٧ :
( الأغسال المستحبة )
قد ذكر الفقهاء ( قدس الله اسرارهم )
كثيراً من الأغسال المستحبة ولكنه لم