البحث في المسائل المنتخبة
٣١٢/١٨١ الصفحه ٤٧٥ : التفت إلى إمكان التورية وكان عارفاً بها ومتيسرة
له فالأحوط وجوباً ان يورّي في كلامه ، بان يقصد بالكلام
الصفحه ٤٨٢ : الوقف أو أصبح كذلك بعده جاز له الانتفاع بمنافعه كغيره
الا اذا كان من قصده خروج نفسه.
د ـ قبض العين
الصفحه ٤٨٣ : أم كان غائباً ثم
بلغه ذلك ، ولو قبل التولية تعين ووجب عليه العمل بما قرره الواقف من الشروط ، ولكن
له
الصفحه ٤٨٩ :
الاخبار عن الايصاء كما لو كان له من يطمئن بقضائه لما فات عنه ـ كالولد الأكبر ـ
فيكفي حينئذٍ إخباره بفوائته
الصفحه ٤٩٠ : مقالية على تقديم بعضها على البعض عند التزاحم.
(
مسألة ١٢٩٩ ) : إذا اوصى باخراج
ثلثه ولم يعين له مصرفاً
الصفحه ٤٩٨ : بمدّ ( ٧٥٠ غراماً تقريباً )
من الطعام على مسكين ، أو يدفع له مدين ( ٥ / ١ كيلو غراماً تقريباً ) من
الصفحه ٤٩٩ :
الشهرين من الكفارة صيام شهر ويوم واحد متتابعاً ، ويجوز له التفريق بعد ذلك لأيّ عارض
يعدُّ عذراً عرفاً وان
الصفحه ٥٠٥ : المال كله ، فإن كان له ولد واحد ـ ذكراً
كان أو انثى ـ كان كل المال له ، وإذا تعدد أولاده وكانوا جميعاً
الصفحه ٥١٩ : كما إذا كان له
خاتمان ففي كون الجميع من الحبوة اشكال ، وكذلك الاشكال في كون الرحل ومثل
البندقية
الصفحه ٥٢٠ : التركة على سائر الورثة ، ولكن إذا لم يطمئن
بكونه انثى فالأحوط وجوباً أن يعزل له نصيب ذكر أو ذكرين بل أزيد
الصفحه ٥٢٨ : على الفقراء المتدينين.
مسألة
٦ : لا فرق في الإيداع ـ فيما تقدّم ـ بين
الإيداع الثابت الذي له أمد
الصفحه ٥٣٨ : صكّ لأمره ، وقام البنك بتحويل مبلغ الصكّ
على فرع له في بلد الدائن ، أو على بنك آخر فيه يتسلّمه الدائن
الصفحه ٥٣٩ : شرعاً ، ولكن إذا كانت حوالة البنك على فرع له يمثل نفس ذمّته ، لا تكون هذه
حوالة بالمصطلح الفقهي ، إذ ليس
الصفحه ٥٤٢ : .
(١٢)
السحب على
المكشوف
كلّ من لديه رصيد لدى البنك في الحساب
الجاري يحقّ له سحب أيّ مبلغ لا يزيد عن
الصفحه ٥٤٧ : تتوقف
على اجازة الحاكم الشرعي أيضاً.
(١٥)
عقد التأمين
التأمين عقد يلتزم المؤمن له بمقتضاه أن
يدفع