البحث في المسائل المنتخبة
٣١٢/١٦٦ الصفحه ٣٧٩ : ان له أن يطالب
كلاً منهما بعوض ما استوفاه المستعير أو تلف في يده أو الأيادي المتعاقبة عليها من
الصفحه ٣٨٧ : له كما ان
الرجل يقصد بقوله ( قبلت ) انشاء قبول زوجيتها له ، وهكذا الوكيلان.
(٣ ، ٤) ان يكون العاقد
الصفحه ٣٩٣ : ذلك بين العقد الدائم
والمنقطع.
(
مسألة ٩٩٥ ) : إذا طلق زوجته ـ
رجعياً ـ لم يجز له نكاح اختها في
الصفحه ٤٠٠ : المذكى ولم يعد ذلك تضييعاً للمال ، ولا يجوز له حبسه من دون الانفاق
عليه حتى يموت.
(
مسألة ١٠٢٣ ) : اذا
الصفحه ٤٠٥ : مرض وكان الرجل الأجنبي ارفق بعلاجها جاز له النظر الى بدنها ومسه
بيده اذا توقف عليهما معالجتها ، ومع
الصفحه ٤١٢ : من الثدي ، فاذا
القي اللبن في فم الطفل أو شرب اللبن المحلوب من المرأة ونحو ذلك لم يكن له أثر
الصفحه ٤١٦ : الولد ، الا إذا طالبت بأجرة وكانت
غيرها تقبل الارضاع بأجرة أقل أو بدون اجرة فان للاب حينئذٍ ان يسترضع له
الصفحه ٤١٧ : الله عليهم ) انه يمكن لأحد الاخوين ان يجعل نفسه محرماً على زوجة الآخر عن
طريق الرضاع ، وذلك بان يتزوج
الصفحه ٤٢٥ : الثلاثة متوالية.
(٥) طلاق الخلع والمباراة مع عدم رجوع
الزوجة فيما بذلت وإلا كانت له الرجعة كما سيأتي
الصفحه ٤٣٨ : له مطالبة أي منهما بمقدار من العوض.
ثم انه اذا أخذ العوض من الغاصب الأوّل فللاول
مطالبة الغاصب
الصفحه ٤٤٧ : ١١٨٣ ) : الحيوان المحلل
لحمه الذي ليست له نفس سائلة كالسمك إذا مات بغير تذكية حرم أكله لكنه طاهر
الصفحه ٤٥٠ : بتوجيهها
إلى القبلة.
( الرابع ) التسمية ، بأن يذكر الذابح
اسم الله وحده عليها بنية الذبح حين الشروع فيه
الصفحه ٤٥١ :
تعالى مقترناً
بالتعظيم مثل ( الله أكبر ) و ( بسم الله ) بل يكتفى بمجرد ذكر لفظ الجلالة ولو
بما
الصفحه ٤٥٩ : السمك الذي له فلس في الأصل وان زال بالعارض حل أكله وهو طاهر ، ولو
مات داخل الماء فهو طاهر ولكن يحرم اكله
الصفحه ٤٦٣ : ما يطير وليس له ريش كالخفاش وكذلك الزنبور
والفراشة وغيرهما من الحشرات الطائرة ـ عدا الجراد ـ على