البحث في المسائل المنتخبة
٣١٢/١٥١ الصفحه ٣٢٣ : ضمن العقد ـ لم يكن له الفسخ خلالها سواء كانت أقل من ثلاثة أيام أو أزيد ويجوز
له بعدها.
ومن هنا يعلم
الصفحه ٣٢٧ : ، فلو أقال كذلك بطلت وبقي كل من العوضين على
ملك مالكه.
(
مسألة ٧١٨ ) : إذا جعل له مالاً
خارجياً او في
الصفحه ٣٢٨ : الشرائط الآتية ـ حق أن يتملك
المبيع بالثمن المقرر له في البيع ، ويسمى هذا الحق بالشفعة وصاحبه بالشفيع
الصفحه ٣٣٧ : لحفظها وصيانتها ، والا لم يجز
له ذلك.
هذا في الدار والسفينة والحانوت ، وكذا
في غيرها من الاعيان
الصفحه ٣٤١ : ان يشاهدها
المؤجر أو يبين المستأجر خصوصياتها له.
(
مسألة ٧٨٣ ) : يجوز للأجير على
الخياطة ونحوها أن
الصفحه ٣٤٧ :
( أحكام
المزارعة )
(
مسألة ٨١٤ ) : المزارعة هي (
الاتفاق بين مالك الأرض او من له حق التصرف فيها
الصفحه ٣٤٨ : ، وان كان له اطلاق من هذا القبيل فمع تراضي
المالك والزارع على بقاء الزرع ـ بعوض أو مجاناً ـ لا مانع منه
الصفحه ٣٥٤ : ، كما تصح في الاشجار غير المثمرة إذا كانت
لها حاصل آخر من ورد أو ورق ونحوهما مما له مالية يعتد بها عرفاً
الصفحه ٣٥٩ : للوكيل أن يوكل
غيره في ايقاع ما توكل فيه لا عن نفسه ولا عن الموكل ، الا أن يأذن له الموكل في
ذلك ، فيوكل
الصفحه ٣٦٦ :
الفسخ له في هذه
الصورة اشكالاً فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط في ذلك.
(
مسألة ٨٨٤ ) : يجوز
الصفحه ٣٦٨ :
مخرجاً لها عن ملكه
، فيجوز له الانتفاع من الكتاب بمطالعته ومن الدار بسكناها ونحو ذلك ، وأما التصرف
الصفحه ٣٧٣ : حفظ
الوديعة لا يجوز له قبولها ، ولو تسلمها كان ضامناً ، نعم مع علم المودع بحاله
يجوز له القبول ولا
الصفحه ٣٧٤ : إلاّ بالتعدي أو التفريط ، والتعدي هو ان يتصرف فيه بما لم يأذن له المالك
كأن يلبس الثوب أو يفرش الفراش
الصفحه ٣٧٥ : ) : إذا اودع الغاصب ما
غصبه عند أحد لا يجوز له ردّه عليه من مع الإمكان بل يكون امانة شرعيّة في يده
فيجب
الصفحه ٣٧٨ : المعير ، فلا يجوز له التعدّي إلى غيرها
ولو كانت أدنى ضرراً على المعير ، كما يجب أن يقتصر في كيفية