( المعاملات المحرمة )
( مسألة ٦٢٨ ) : المعاملات المحرمة ـ وضعاً أو تكليفاً ـ كثيرة : منها ما يلي :
( ١ ) بيع المسكر المايع والكلب غير الصيود والخنزير ، وكذا الميتة النجسة ـ على الأحوط لزوماً ـ ، ويجوز بيع غير هذه الأربعة من الأعيان النجسة إذا كانت له منفعة محللة كالعذرة للتسميد والدم للتزريق ، وان كان الأحوط استحباباً تركه .
( ٢ ) بيع المال المغصوب .
( ٣ ) بيع ما لا مالية له ـ على الأحوط لزوماً ـ ، كالسباع إذا لم تكن لها منفعة محللة معتد بها .
( ٤ ) بيع ما تنحصر منفعته المتعارفة في الحرام كآلات القمار واللهو المحرم .
( ٥ ) المعاملة الربوية .
( ٦ ) المعاملة المشتملة على الغش ، وهو على أنواع منها : مزج المبيع المرغوب فيه بغيره مما يخفى من دون إعلام كمزج الدهن بالشحم ، ومنها : إظهار الصفة الجيدة في المبيع مع أنها مفقودة واقعاً كرش الماء على بعض الخضروات ليتوهم أنها جديدة ، وفي النبوي : ( ليس منا من غش مسلماً أو ضره أو ماكره ) وفي آخر : ( من غش أخاه المسلم نزع الله بركة رزقه ، وسد عليه معيشته ، ووكله الى نفسه ) .
