عدا الشرط الرابع ـ ومع ذلك رضي كل من المتبايعين بتصرف الآخر في ماله من العوضين جاز له التصرف فيه.
( مسألة ٦٧٤ ) : يجوز بيع الوقف إذا خرب بحيث سقط عن الانتفاع به في جهة الوقف ، أو صار ذا منفعة يسيرة ملحقة بالمعدوم وذلك كالحصير الموقوف على المسجد إذا خلق وتمزق بحيث لا يمكن الانتفاع به منفعة معتد بها فانه يجوز عندئذ بيعه للمتولي ومن بحكمه ، ومثل ذلك ما اذا طرأ على الوقف ما يستوجب ان يؤدي بقاؤه الى الخراب المسقط للمنفعة المعتد بها ولكن اللازم حينئذ تأخير البيع الى آخر أزمنة امكان الانتفاع به. والأحوط لزوماً في كل ذلك ان يشترى بثمن الوقف ملك ويوقف على نهج الوقف الأوّل ، بل الأحوط لزوماً ان يكون الوقف الجديد معنوناً بعنوان الوقف الأوّل مع الامكان.
( مسألة ٦٧٥ ) : لو وقع الخلاف بين الموقوف عليهم على وجه يظن بتلف المال أو النفس إذا بقي الوقف على حاله ، ففي جواز بيعه وصرفه فيما هو أقرب الى مقصود الواقف إشكال فلا يترك مراعاة مقتضي الاحتياط فيه.
( مسألة ٦٧٦ ) : لو شرط الواقف بيع الوقف إذا اقتضت المصلحة كقلة المنفعة أو وقوع الخلاف بين الموقوف عليهم ونحو ذلك جاز بيعه.
( مسألة ٦٧٧ ) : يجوز بيع العين المستأجرة من المستأجر وغيره ، وإذا كان البيع لغير المستأجر لم يكن له انتزاع العين من المستأجر ، ولكن يثبت له الخيار إذا كان جاهلاً بالحال ، وكذا الحال لو علم بالايجار لكنه اعتقد قصر مدته فظهر خلافه.