البحث في المسائل المنتخبة
٢٢/١ الصفحه ٢٦٨ :
هذا الحكم في
النقدين والغلات أيضاً.
(
مسألة ٥٦٢ ) : إذا باع المالك ما
تعلقت به الزكاة قبل
الصفحه ٢٦٢ : الثانية ، ولا
يشترط فيها الحول المعتبر في النقدين والأنعام.
(
مسألة ٥٤٥ ) : يختلف مقدار الزكاة
في الغلات
الصفحه ٢٥٣ : .
(٢) في النقدين : الذهب والفضة.
(٣) في الغلاّت : الحنطة والشعير ، والتمر
والزبيب.
(٤) في مال التجارة
الصفحه ٢٦١ :
( زكاة الغلات الأربع )
يعتبر في وجوب الزكاة في الغلات الأربع أمران
:
( الأوّل : بلوغ النصاب
الصفحه ٢٦٣ :
الغلات حدّ النصاب استثناء ما صرفه المالك في المؤن قبل تعلق الزكاة وبعده ، فلو
كان الحاصل يبلغ حد النصاب
الصفحه ٢٦٤ :
مجموع الحاصلين في سنة حد النصاب وجبت الزكاة فيه.
(
مسألة ٥٥١ ) : إذا ملك شيئاً من
الغلات وتعلقت به
الصفحه ١١٣ : ثلثاه
بالنار أو بغيرها ، فاذا ذهب ثلثاه صار حلالاً إذا لم يحرز صيرورته مسكراً ـ كما
ادعي فيما إذا غلى
الصفحه ٤٦٧ :
اذا غلى بنفسه أو بالنار أو بالشمس فان لم يصر بذلك مسكراً تزول حرمته بذهاب ثلثيه
، وأما إذا صار مسكراً
الصفحه ٢٥٩ :
( زكاة النقدين )
يعتبر في وجوب الزكاة في الذهب والفضة
أمور :
( الأوّل ) : كمال المالك بالبلوغ
الصفحه ٣٠٩ : بكيلو
غرامين من الحنطة ؛ بشرط ان تكون المعاملة نقديه ويقصد المتبايعان كون المنديل
بازاء المقدار الزائد
الصفحه ٣١٧ :
( النقد والنسيئة )
(
مسألة ٦٨٣ ) : يجوز لكل من
المتبايعين في المعاملة النقدية مطالبة الآخر تسليم
الصفحه ٤٣٦ : النقد
الرائج في بلد التلف ، فان تفاوتت قيمته من يوم الغصب إلى يوم الأداء كانت العبرة
بقيمته يوم التلف
الصفحه ٥٤٣ : الجنس ، أو لم
يكونا من المكيل والموزون ، فإن كانت المعاملة نقدية ، فلا تكون الزيادة رباً ، وأمّا
لو كانت
الصفحه ٥٤٤ :
الأسواق لم تعتبر لها مالية كالأوراق النقدية ، بل هي مجرد وثيقة لإثبات أنّ
المبلغ الذي تتضمّنه دين في ذمّه
الصفحه ١١٤ :
(
مسألة ١٥٥ ) : الدن الدسم لا بأس
بان يجعل فيه العنب للتخليل إذا لم يعلم اسكاره بعد الغليان ، أو