البحث في المسائل المنتخبة
٧٤/١ الصفحه ٢٦٧ : ثانياً.
(
مسألة ٥٥٨ ) : يجوز نقل الزكاة من
بلد إلى بلد آخر ، وإذا كان في بلد الزكاة مستحق كانت اجرة
الصفحه ٢٧٧ :
(
مسألة ٥٨٢ ) : تتعين زكاة الفطرة
بعزلها ، فلا يجوز تبديلها بمال آخر ، وان تلفت بعد العزل ضمنها
الصفحه ٢٧١ : الزكاة ـ والأحوط لزوماً ـ اعتبار
استحقاق الدائن لمطالبته ، فلو كان عليه دين مؤجل لم يحل اجله فلا يترك
الصفحه ٢٦٤ :
واحد ، فلو كان له
نخيل أو زرع في بلد لم يبلغ حاصله حد النصاب ، وكان له مثل ذلك في بلد آخر ، وبلغ
الصفحه ٢٧٦ :
( مقدار الفطرة ونوعها )
الضابط في جنس زكاة الفطرة ان يكون
قوتاً شايعاً لأهل البلد ، يتعارف عندهم
الصفحه ٢٩٢ : ) : يثبت الانتساب الى
هاشم بالعلم ، والاطمينان الشخصي ، وبالبينة العادلة ، وباشتهار المدعي له بذلك في
بلده
الصفحه ٢٩٣ :
اداء الخمس ، واذا
نقل الخمس فتلف ـ قبل ان يصل الى مستحقه ـ ضمنه ان كان في بلده من يستحقه على
الصفحه ٢٤٨ : لا يريد الرجوع
إلى بلده ـ وأجور المسكن وما يصرف خلال ذلك من المواد الغذائية والأدوية وغير ذلك
الصفحه ٢٥٣ :
( أحكام زكاة
المال )
الزكاة من الواجبات التي اهتم الشارع
المقدّس بها ، وقد قرنها الله تبارك
الصفحه ٢٦٦ :
( من أحكام الزكاة )
يجب قصد القربة في أداء الزكاة حين
تسليمها الى المستحق ، أو الحاكم الشرعي
الصفحه ٢٦١ :
( زكاة الغلات الأربع )
يعتبر في وجوب الزكاة في الغلات الأربع أمران
:
( الأوّل : بلوغ النصاب
الصفحه ٢٧٠ : ـ على الأحوط ـ ترك التعلم والأخذ من الزكاة ، نعم
يجوز له الأخذ منها في فترة التعلم ، بل يجوز له الأخذ ما
الصفحه ٢٥٤ :
( زكاة الحيوان )
(
مسألة ٥٣٢ ) : يشترط في وجوب
الزكاة في الأنعام أمور : فلا تجب بفقدان شيء منها
الصفحه ٢٦٣ : ء بعروقه ولم يحتج الى سقي آخر فمقدار الزكاة في الزرع الأوّل ٥% وفي
الزرع الثاني ١٠% على ـ الأحوط لزوماً
الصفحه ٢٥٨ :
وجب عليه ـ بعد
انتهاء الحول ـ اخراج الزكاة للثلاثين ويبتدئ الحول للاربعين.
( الرابعة ) : ان لا