البحث في المسائل المنتخبة
٤٠/١٦ الصفحه ٢٦٥ :
( زكاة مال التجارة )
وهو المال الذي يتملكه الشخص بعقد
المعاوضة قاصداً به الاكتساب والاسترباح
الصفحه ٢٧٣ :
زكاة غير الهاشمي
جاز له الأخذ منها ولكن ـ الأحوط لزوماً ـ تحديده بعدم كفاية الخمس ونحوه
والاقتصار
الصفحه ٢٧٤ :
( أحكام زكاة
الفطرة )
تجب الفطرة على كل مكلف بشروط :
(١) البلوغ.
(٢) العقل وعدم الإغما
الصفحه ٢٧٦ :
( مقدار الفطرة ونوعها )
الضابط في جنس زكاة الفطرة ان يكون
قوتاً شايعاً لأهل البلد ، يتعارف عندهم
الصفحه ٢٩٤ :
المسألة (٥٦٠) من عدم جواز إسترجاع المالك من الفقير ما دفعه زكاة إليه مع عدم طيب
نفسه بذلك وعدم جواز مصالحة
الصفحه ٢٥٥ :
القلة بحد يصدق عليها انها فارغة ـ وليست بعوامل ـ وجبت فيها الزكاة بلا اشكال.
(
مسألة ٥٣٥ ) : في الغنم
الصفحه ٢٥٦ : ) : اذا تولى المالك
اخراج زكاة ماله لم يجز له اخراج المريض زكاة اذا كان جميع النصاب في الانعام
صحاحاً
الصفحه ٢٦٠ :
بعضاً بقصد الفرار من الزكاة وبقي واجداً لسائر الشرائط الى تمام الحول فلا يترك
الاحتياط باخراج زكاته
الصفحه ٢٦٨ :
هذا الحكم في
النقدين والغلات أيضاً.
(
مسألة ٥٦٢ ) : إذا باع المالك ما
تعلقت به الزكاة قبل
الصفحه ٢٨٠ : فيما يستخرج من المعادن بلوغه حال الإخراج ـ بعد استثناء مؤونته ـ قيمة
النصاب الأوّل في زكاة الذهب ( أي
الصفحه ٢٩٣ : الزكاة في المسألة (٥٥٨).
(
مسألة ٦٢٤ ) : تقدم انه يجوز
للدائن ان يحسب دينه زكاة ويشكل هذا في الخمس بلا
الصفحه ٣٥٥ :
(
مسألة ٨٤١ ) : تجب الزكاة على كل
من المالك والعامل إذا بلغت حصة كل منهما حد النصاب فيما إذا كانت
الصفحه ٣٩ : سيأتي بيانه.
٤ ـ الزكاة.
٥ ـ الخمس.
٦ ـ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
ويشتمل القسم الأوّل من
الصفحه ٨٦ : الزكاة.
(
مسألة ١٠٨ ) : يخرج المقدار الواجب
من الكفن وكذا الزائد عليه من المستحبات المتعارفة ولا سيما
الصفحه ١٣٨ : ) : إذا كان الميت
مشغول الذمة بدين أو زكاة أو نحوهما من الحقوق المالية ـ عدا الخمس ـ لم يجز
التصرف في