البحث في المسائل المنتخبة
١٥/١ الصفحه ٢٦٦ : يوصلها الوكيل ، وان
ادى قاصداً به الزكاة من دون قصد القربة فالأظهر تعيّنه واجزاؤه وإن أثم ، والأولى
تسليم
الصفحه ١٥٠ : القربة أدّى ذلك إلى بطلان الصلاة ان لم يكن الداعي الالهي محركاً
وداعياً بالاستقلال ، بل وان كان كذلك على
الصفحه ٢٦٢ : النصاب.
(
مسألة ٥٤٤ ) : لا تجب الزكاة في
الغلات الأربع إلاّ مرة واحدة ، فاذا ادى زكاتها لم تجب في السنة
الصفحه ٢٨٨ : .
ثم ان ادّى دينه في السنة التالية من
نفس هذا الربح المستثنى فهو ، وان اداه من ارباح تلك السنة فان كان
الصفحه ٢٩٠ : الفرض ، أو انه اشتراه بثمن في الذمة ـ ثم ادى الثمن من ارباح سنة سابقة
ـ لئلا يجب الخمس إلاّ من مقدار
الصفحه ٢٩٤ : الفقير مع المالك على تعويض الزكاة بشيء قبل تسلمها ، يجري
في الخمس حرفاً بحرف.
(
مسألة ٦٢٧ ) : إذا ادى
الصفحه ٣٦٦ : اشتراط حق
الفسخ للمحيل والمحال والمحال عليه أو لأحدهم.
(
مسألة ٨٨٥ ) : إذا أدى المحيل
الدين ، فان كان
الصفحه ٣٧٠ : قبل وفائه ، وإذا ادى الدين من غير جنسه لم يكن له اجبار المديون المضمون
عنه بالاداء من خصوص الجنس الذي
الصفحه ٤٨٦ : اللاحقة صرف النماء بتمامه في ذلك وان أدى إلى حرمان
الطبقة الموجودة.
(
مسألة ١٢٨٨ ) : إذا أراد المتولي
الصفحه ٥٤٥ : العوضين في الجنس ، كأن تكون قيمتها خمسين ديناراً عراقياً والثمن
ألف تومان إيراني مثلاً ، وبعد هذه المعاملة
الصفحه ١٥٧ : المضموم ما قبلها
، أو الياء المكسور ما قبلها ، أو الألف المفتوح ، ما قبلها سكون لازم في كلمة
واحدة مثل
الصفحه ٢ :
يوماً الى الصحراء قال فتبعته فوجدته قد سجد على حجارة فوقفت وأنا اسمع شهيقه
وبكائه وأحصيت عليه الف مرة لا
الصفحه ١٥ :
يوماً الى الصحراء قال فتبعته فوجدته قد سجد على حجارة فوقفت وأنا اسمع شهيقه
وبكائه وأحصيت عليه الف مرة لا
الصفحه ١٥٢ :
حتى تولد الالف او
شدّد راء ( اكبر ) بطل.
(
مسألة ٢٦٢ ) : الجاهل بالتكبيرة
يلقنه غيره أو يتعلم
الصفحه ٣٢٤ : ) : لا بأس بما يسمى ب
( بيع الشرط ) ، وهو بيع الدار ـ مثلاً ـ التي قيمتها الف دينار بمائتي دينار ، مع