البحث في المسائل المنتخبة
٣٧/١ الصفحه ٢٦٦ : يوصلها الوكيل ، وان
ادى قاصداً به الزكاة من دون قصد القربة فالأظهر تعيّنه واجزاؤه وإن أثم ، والأولى
تسليم
الصفحه ١٥٠ : القربة أدّى ذلك إلى بطلان الصلاة ان لم يكن الداعي الالهي محركاً
وداعياً بالاستقلال ، بل وان كان كذلك على
الصفحه ٢٦٢ : النصاب.
(
مسألة ٥٤٤ ) : لا تجب الزكاة في
الغلات الأربع إلاّ مرة واحدة ، فاذا ادى زكاتها لم تجب في السنة
الصفحه ٢٨٨ : .
ثم ان ادّى دينه في السنة التالية من
نفس هذا الربح المستثنى فهو ، وان اداه من ارباح تلك السنة فان كان
الصفحه ٢٩٠ : الفرض ، أو انه اشتراه بثمن في الذمة ـ ثم ادى الثمن من ارباح سنة سابقة
ـ لئلا يجب الخمس إلاّ من مقدار
الصفحه ٢٩٤ : الفقير مع المالك على تعويض الزكاة بشيء قبل تسلمها ، يجري
في الخمس حرفاً بحرف.
(
مسألة ٦٢٧ ) : إذا ادى
الصفحه ٣٦٦ : اشتراط حق
الفسخ للمحيل والمحال والمحال عليه أو لأحدهم.
(
مسألة ٨٨٥ ) : إذا أدى المحيل
الدين ، فان كان
الصفحه ٣٧٠ : قبل وفائه ، وإذا ادى الدين من غير جنسه لم يكن له اجبار المديون المضمون
عنه بالاداء من خصوص الجنس الذي
الصفحه ٤٨٦ : اللاحقة صرف النماء بتمامه في ذلك وان أدى إلى حرمان
الطبقة الموجودة.
(
مسألة ١٢٨٨ ) : إذا أراد المتولي
الصفحه ٥٠٦ :
٦ ـ أن يكونوا احراراً.
(
مسألة ١٣٤٧ ) : لو اجتمع الأبوان
مع الأولاد فلذلك صور :
( منها ) أن
الصفحه ٥١٠ : الفريضة فيرد النقص على الاخوات من الابوين أو من الأب دون الاخوات من الأم مثلاً
اذا ماتت المرأة عن زوج
الصفحه ٥٠٩ : يجتمع الأخوة أو الاخوات للأبوين
ـ أو الأخوة أو الاخوات للأب إذا لم تكن اخوة أو اخوات للأبوين ـ مع اخوة
الصفحه ٥٠٨ : وكلهم لأمه ، فيقسم المال بينهم بالسوية.
٤ ـ أن يجتمع الأخ للأبوين مع الأخ للأب
دون أخ للأم ، فيرث
الصفحه ٥١٤ : الأب والام
معاً ( العم أو العمة للأبوين ) أم في الأب فقط ( العم أو العمة للأب ) أم في الأم
فقط ( العم
الصفحه ٥٠٣ : ) : الأبوان والأولاد
مهما نزلوا ، فالولد وولد الولد كلاهما من الطبقة الأولى ، غير أن الولد يمنع
الحفيد والسبط