البحث في المسائل المنتخبة
٥٨/١٦ الصفحه ٥٤٢ :
البنك بشرط دفع الفائدة ، فهو قرض ربوى محرّم ، وما يتقاضاه البنك من الفوائد على
المبالغ المسحوبة تعدّ من
الصفحه ٥٤٣ : ، وأمّا أصل القرض فهو
صحيح.
ويمتاز عنه أيضاً في أنّ كلّ زيادة في
القرض إذا اشترطت تكون رباً ومحرّمة دون
الصفحه ٥٤٥ : محرّم ، لأنّ اشتراط
البنك في عملية الإقتراض ( الخصم ) اقتطاع شيء من قيمة الكمبيالة إنّما هو من قبيل
الصفحه ٥٤٦ : البنوك صنفين :
أحدهما
: محرّم ، وهو الأعمال التي لها صلة
بالمعاملات الربوية كالتوكيل في إجرائها
الصفحه ١٥٠ : القربة أدّى ذلك إلى بطلان الصلاة ان لم يكن الداعي الالهي محركاً
وداعياً بالاستقلال ، بل وان كان كذلك على
الصفحه ٢٦٢ : النصاب.
(
مسألة ٥٤٤ ) : لا تجب الزكاة في
الغلات الأربع إلاّ مرة واحدة ، فاذا ادى زكاتها لم تجب في السنة
الصفحه ٢٨٨ : .
ثم ان ادّى دينه في السنة التالية من
نفس هذا الربح المستثنى فهو ، وان اداه من ارباح تلك السنة فان كان
الصفحه ٢٩٠ : الفرض ، أو انه اشتراه بثمن في الذمة ـ ثم ادى الثمن من ارباح سنة سابقة
ـ لئلا يجب الخمس إلاّ من مقدار
الصفحه ٢٩٤ : الفقير مع المالك على تعويض الزكاة بشيء قبل تسلمها ، يجري
في الخمس حرفاً بحرف.
(
مسألة ٦٢٧ ) : إذا ادى
الصفحه ٣٦٦ : اشتراط حق
الفسخ للمحيل والمحال والمحال عليه أو لأحدهم.
(
مسألة ٨٨٥ ) : إذا أدى المحيل
الدين ، فان كان
الصفحه ٣٧٠ : قبل وفائه ، وإذا ادى الدين من غير جنسه لم يكن له اجبار المديون المضمون
عنه بالاداء من خصوص الجنس الذي
الصفحه ٤٨٦ : اللاحقة صرف النماء بتمامه في ذلك وان أدى إلى حرمان
الطبقة الموجودة.
(
مسألة ١٢٨٨ ) : إذا أراد المتولي
الصفحه ٣ : ابي اذا دخل شهر المحرم لا يرى ضاحكاً وكانت الكآبة
تغلب عليه حتى تمضي عشرة أيام منه فاذا كان يوم العاشر
الصفحه ١٦ : ابي اذا دخل شهر المحرم لا يرى ضاحكاً وكانت الكآبة
تغلب عليه حتى تمضي عشرة أيام منه فاذا كان يوم العاشر
الصفحه ٤٠ : بجرح أو ضرب أو غير ذلك ، ويلحق بالقتل اسقاط الجنين قبل ولوج الروح
فيه حتى العلقة والمضغة فانه محرّم