قيمة وكان التفاوت بينهما يكفيه لمؤونته لم يعد فقيراً اذا بلغت الزيادة حد الاسراف بان خرج عما يناسب حاله كثيراً والا لم يمنع من ذلك .
ومن كان قادراً على تعلم صنعة أو حرفة يفي مدخولها بمؤونته لا يجوز له ـ على الأحوط ـ ترك التعلم والأخذ من الزكاة ، نعم يجوز له الأخذ منها في فترة التعلم ، بل يجوز له الأخذ ما لم يتعلم وإن كان مقصراً في تركه ، وكذلك من كان قادراً على التكسب وتركه تكاسلاً وطلباً للراحة حتى فات عنه زمان الاكتساب بحيث صار محتاجاً فعلاً الى مؤونة يوم ، أو ايام فانه يجوز له ان يأخذ من الزكاة وان كان ذلك العجز قد حصل بسوء اختياره .
( الثالث : العاملون عليها ) من قبل النبي صلىاللهعليهوآله أو الامام عليهالسلام أو الحاكم الشرعي أو نائبه .
( الرابع : المؤلفة قلوبهم ) وهم طائفة من الكفار يتمايلون الى الاسلام ، أو يعاونون المسلمين بإعطائهم الزكاة ، أو يُؤمَن بذلك من شرهم وفتنتهم ، وطائفة من المسلمين شكاك في بعض ما جاء به النبي صلىاللهعليهوآله فيعطون من الزكاة ليحسن اسلامهم ويثبتوا على دينهم ، أو قوم من المسلمين لا يدينون بالولاية فيعطون من الزكاة ليرغبوا فيها ويثبتوا عليها ، ولا ولاية للمالك في صرف الزكاة على المذكورين في المورد الثالث والرابع ، بل ذلك منوط برأي الامام عليهالسلام أو نائبه .
( الخامس : العبيد ) فانهم يعتقون من الزكاة ، على تفصيل مذكور في محله .
( السادس : الغارمون ) فمن كان عليه دين وعجز عن ادائه جاز اداء دينه من الزكاة ، وان كان متمكناً من إعاشة نفسه وعائلته سنة كاملة بالفعل
