البحث في المسائل المنتخبة
٥٤/١ الصفحه ٢٣٢ : المتقدمة ، فلو لم يثبت بشيء منها لم يجز الافطار.
(
مسألة ٤٨٢ ) : إذا صام يوم الشك
في انه من شهر رمضان أو
الصفحه ٦٤ : بحيضة
مخالفة ، كأن ترى الدم في شهر من أوله إلى اليوم السابع وترى في الشهر الثاني مثل
الأوّل.
ذات
الصفحه ٤٢٢ : ، فإذا طلقها في أول الشهر اعتدت الى ثلاثة
اشهر هلالية ، وإذا طلقها في اثناء الشهر اعتدت بقية شهرها وشهرين
الصفحه ٤٩٩ :
مطلقاً ينطبق على
صوم الكفارة كما لو نذر قبل تعلق الكفارة بان يصوم اليوم الأوّل من شهر رجب فان
صومه
الصفحه ٢٣٨ : بصوم شهر رمضان (١)
وبقضائه ، وأما في غيرهما من اقسام الصوم فلا يضر ذلك ، وان كان ـ الأحوط استحباباً
الصفحه ٢٤١ :
( أحكام المفطرات )
(
مسألة ٥١٠ ) : تجب الكفّارة على
من افطر في شهر رمضان بالأكل أو الشرب ، أو
الصفحه ٤٩٧ : :
أ ـ كفارة القتل خطأً مرتبة وهي عتق
رقبة فان عجز صام شهرين متتابعين فان عجز اطعم ستين مسكيناً ، وايضاً كفارة
الصفحه ٢٠٩ : ، أو لغرض آخر إذا كان يسافر
في كل شهر ما لا يقل عن عشر مرات من عشرة أيام منه ، أو يكون في حال السفر
الصفحه ٢١٣ : الحادي والعشرين من شهر رمضان عازماً على الاقامة إلى يوم العيد
ولكنه شك في نقصان الشهر وتمامه فلم يدر أنه
الصفحه ٢٣٣ : إلى الله تعالى ، ويجوز الاكتفاء
بقصد صوم تمام الشهر من أوله ، فلا يعتبر حدوث القصد المذكور في كل ليلة
الصفحه ٢٤٣ :
( موارد وجوب القضاء فقط )
(
مسألة ٥١٥ ) : من افطر في شهر
رمضان لعذر من سفر أو مرض ونحوهما وجب
الصفحه ٢٤٥ : يقضي ما فاته في شهر رمضان لعذر أو بغير عذر اثناء سنته إلى رمضان الآتي ، ولا
يؤخره عنه ، ولو أخره عمداً
الصفحه ٢٤٦ : ، ولا سيما اذا كان الواجب هو قضاء صوم شهر رمضان عن غيره باجارة أو غير
اجارة.
(
مسألة ٥٢١ ) : من فاته
الصفحه ٣٤٠ : داره سنة ، وجعل
إبتداءها بعد مضي شهر ـ مثلاً ـ من إجراء الصيغة صحت الاجارة ، وان كانت العين عند
اجرا
الصفحه ٥٠١ :
ولا يكتفى فيها بكسوة الصغير جداً كابن
شهرين على الأحوط لزوماً.
(
مسألة ١٣٣٥ ) : لا تجزي القيمة