البحث في المسائل المنتخبة
٢٦/١ الصفحه ٢٣٢ : المتقدمة ، فلو لم يثبت بشيء منها لم يجز الافطار.
(
مسألة ٤٨٢ ) : إذا صام يوم الشك
في انه من شهر رمضان أو
الصفحه ٢٣٨ : بصوم شهر رمضان (١)
وبقضائه ، وأما في غيرهما من اقسام الصوم فلا يضر ذلك ، وان كان ـ الأحوط استحباباً
الصفحه ٢٤٥ : يقضي ما فاته في شهر رمضان لعذر أو بغير عذر اثناء سنته إلى رمضان الآتي ، ولا
يؤخره عنه ، ولو أخره عمداً
الصفحه ٢٤١ :
( أحكام المفطرات )
(
مسألة ٥١٠ ) : تجب الكفّارة على
من افطر في شهر رمضان بالأكل أو الشرب ، أو
الصفحه ٢٣٣ : شهر رمضان تعتبر في غيره من الصوم الواجب ، كصوم الكفارة والنذر والقضاء ، والصوم
نيابة عن الغير ، ولو
الصفحه ٢٤٣ :
( موارد وجوب القضاء فقط )
(
مسألة ٥١٥ ) : من افطر في شهر
رمضان لعذر من سفر أو مرض ونحوهما وجب
الصفحه ٢٤٦ : ، ولا سيما اذا كان الواجب هو قضاء صوم شهر رمضان عن غيره باجارة أو غير
اجارة.
(
مسألة ٥٢١ ) : من فاته
الصفحه ٩٨ : منها :
(١) الغسل في ليالي الافراد من شهر
رمضان المبارك وتمام ليالي العشرة الأخيرة.
(٢) غسل آخر في
الصفحه ٢٢٩ : ان لا تكون ذمة المكلف مشغولة بقضاء شهر رمضان ، ولا يضر بصحته ان يكون
عليه صوم واجب لاجارة أو قضاء نذر
الصفحه ٢٣٧ : ء بتمام بدنه.
(
مسألة ٥٠١ ) : ـ الأحوط استحباباً
ـ للصائم في شهر رمضان وفي غيره عدم الاغتسال برمس الرأس
الصفحه ٢٣٩ : نهار شهر رمضان كان عليه قضاؤه ، ولكن يجب عليه امساك
ذلك اليوم ـ والأحوط لزوماً ـ ان ينوي به القربة
الصفحه ٤٩٧ : من
افطر في قضاء شهر رمضان بعد الزوال مرتبة وهي اطعام عشرة مساكين فان عجز صام ثلاثة
ايام.
ب ـ كفارة
الصفحه ٥٠١ : يجوز ان يكفّر بجنسين كأن يصوم شهراً ويطعم
ثلاثين مسكيناً في كفارة الإفطار في شهر رمضان.
(
مسألة ١٣٣٧
الصفحه ٤ : في الثلث الاخير من
ليلة الخميس التاسع من شهر رمضان المعظم سنة ١٣١٧ هجري
الصفحه ١٧ : في الثلث الاخير من
ليلة الخميس التاسع من شهر رمضان المعظم سنة ١٣١٧ هجري