البحث في المسائل المنتخبة
٥١١/٣١ الصفحه ٣٨٢ : وهب شيئاً بشرط أن يهبه شيئاً وجب على
الموهوب له العمل بالشرط ، فإذا تعذر أو امتنع من العمل بالشرط جاز
الصفحه ٧٩ :
(
مسألة ٨٢ ) : ـ الأحوط وجوباً ـ
للمستحاضة ان تختبر حالها قبل الصلاة لتعرف انها من أي قسم من
الصفحه ١٤٣ : المسلمون ، وما يوجد في سوق المسلمين إذا لم يعلم ان المأخوذ منه غير
مسلم ، وأما ما يوجد مطروحاً في أرضهم
الصفحه ١٦٤ : ء المذكورة
على مساجدها فهو وان كان واجباً حال السجود الا انه ليس بركن ، فلا يضر بالصلاة
تركه من غير عمد وان
الصفحه ٦٦ : ، والمقصود بكون
التمييز موافقاً للعدد ان يكون الدم في أيام بعدد أيام العادة بصفات الحيض.
(
مسألة ٥٧ ) : من
الصفحه ١٠٩ : :
(
الأولى ) : أن يجد فترة في جزء
من الوقت يمكنه ان يأتي فيه بالصلاة متطهراً ـ ولو مع الاقتصار على واجباتها
الصفحه ١٦٩ : ـ والأحوط استحباباً ـ ان يأتي بسجدتي
السهو.
(
مسألة ٣١٦ ) : من نسي وضع عضو من
الأعضاء السبعة ـ غير الجبهة
الصفحه ٢٢١ : ـ فالأحوط لزوماً ـ ان لا يقضي فوائته مع التيمم اذا كان
يرجو زوال عذره فيما بعد ذلك ، وهكذا من لا يتمكن من
الصفحه ٣١٩ : جعله وقت الحصاد مثلاً.
(٤) ان يتمكن البائع من تسليم المبيع
عند حلول الأجل سواء كان نادر الوجود أم لا
الصفحه ٣٢٣ : أن في المبيع الشخصي إذا
كان مما يتسرّع اليه الفساد ـ كبعض الفواكه ـ فالامهال فيه محدود طبعاً باقل من
الصفحه ٤٤٢ : يبيعها ويحفظ ثمنها لمالكها
، ولا يسقط عنه بذلك ما سبق من التعريف ، فعليه أن يحفظ خصوصياتها وصفاتها ويُتمّ
الصفحه ٣٤٧ : حجر عليها.
(٣) أن يجعل لكل واحد منهما نصيب من
الحاصل وان يكون محدداً بالكسور كالنصف والثلث ، فلو لم
الصفحه ٧٢ : الأقارب أيضاً فعليها ان تختار
عدداً مخيرة بين الثلاثة إلى العشرة ، نعم لا عبرة بشيء من الضوابط الثلاثة في
الصفحه ٢٧٢ : تتحمل عادة.
(٤) ان لا يكون هاشمياً ، فلا يجوز
اعطاء الزكاة للهاشمي من سهم الفقراء أو من غيره ، وهذا
الصفحه ٨٨ : .
(٣) ان لا يكون من الحرير الخالص ، ولا
بأس بما يكون ممزوجاً به بشرط ان يكون حريره أقل من خليطه ـ والأحوط