البحث في المسائل المنتخبة
٢٠٨/٣١ الصفحه ١٤٥ :
(
مسألة ٢٤١ ) : إذا شك في فلزّ ولم
يعلم انه من الذهب جاز لبسه في نفسه ولا يضر بالصلاة.
(
مسألة
الصفحه ١٦٠ :
القراءة.
(
مسألة ٢٩٤ ) : إذا شك في قراءة
الحمد ـ بعدما دخل في السورة ـ لم يعتن بالشك ، وكذا إذا
الصفحه ١٧٠ : فعليه سجدتا السهو فقط.
(
مسألة ٣٢٢ ) : إذا تشهد فشك في
صحته لم يعتن بشكه ، وكذا إذا شك في الاتيان
الصفحه ١٨٥ : الاحتياط على قضاء السجدة لو وجبا جميعاً على المكلف.
(
مسألة ٣٥٢ ) : من شك في الاتيان
بقضاء السجدة قبل
الصفحه ١٩٦ : المأموم إلى حدّ
الركوع جاز له اتمام صلاته فرادى ، وكذا لو شك في ادراكه الامام راكعاً مع عدم
تجاوز المحل
الصفحه ٣٩٥ : تعتن بالشك.
(
مسألة ١٠٠٦ ) : إذا لاط البالغ
شرعاً بغير البالغ فأوقب ولو ببعض الحشفة حرمت على اللائط
الصفحه ٣ : كان ذلك يوم مصيبته وحزنه
وبكائه الحديث : فقوله اقرح جفوننا : هو مما يدل على استمرار بكائهم طول حياتهم
الصفحه ١٦ : كان ذلك يوم مصيبته وحزنه
وبكائه الحديث : فقوله اقرح جفوننا : هو مما يدل على استمرار بكائهم طول حياتهم
الصفحه ٩٠ : في المسألة (٩١).
(
مسألة ١١٦ ) : لا تجب الصلاة على
اطفال المسلمين الا من عقل منهم الصلاة ، ومع الشك
الصفحه ١٢٢ : في جوف
المنتقل اليه بحيث يكون في معرض صيرورته جزءاً من جسمه ، وأما اذا لم يعد كذلك ، أو
شك فيه لم
الصفحه ١٣٢ : الظهرين إلى سقوط قرص الشمس ، نعم مع الشك في سقوط القرص واحتمال
اختفائه بالأبنية ونحوها يجوز التأخير
الصفحه ١٣٣ : تقديم صلاة
المغرب على زوال الحمرة المشرقية عند الشك في سقوط قرص الشمس واحتمال استتاره
بحاجب كالجبال
الصفحه ١٣٦ : ، ودم النفاس
والاستحاضة فلا يعفى عن قليلها أيضاً ، وإذا شك في دم انه أقل من الدرهم أم لا بنى
على العفو
الصفحه ١٣٧ : لم يكن شاكاً
فيها قبل الصلاة ، أو شك وفحص ولم يحصل له العلم بها ، وأما الشاك غير المتفحص ـ
فالأحوط
الصفحه ١٧٦ : حرمته تشريعاً إذا
اتى به بعنوان الوظيفة المقررة في المحل شرعاً.
١٠ ـ الشك في عدد الركعات على تفصيل