يجب عليه الصوم ، بل ولا يصح منه أيضاً ، نعم السفر الذي يجب فيه التمام لا يسقط فيه الصوم .
( مسألة ٤٦٦ ) : الأماكن التي يتخير المسافر فيها بين التقصير والاتمام يتعين عليه فيها الافطار ولا يصح منه الصوم .
( مسألة ٤٦٧ ) : يعتبر في جواز الافطار للمسافر ان يتجاوز حد الترخص الذي يعتبر في قصر الصلاة ، وقد مر بيانه في ص ( ١٩١ ) .
( مسألة ٤٦٨ ) : يجب ـ علىٰ الأحوط ـ اتمام الصوم على من سافر بعد الزوال ويجتزي به ، وأما من سافر قبل الزوال فلا يصح منه صوم ذلك اليوم علىٰ ـ الأحوط لزوماً ـ وان لم يكن ناوياً للسفر من الليل ـ فيجوز له الافطار بعد التجاوز عن حد الترخص ، وعليه قضاؤه .
( مسألة ٤٦٩ ) : إذا رجع المسافر إلى وطنه أو محل يريد فيه الاقامة عشرة ايام ففيه صور :
( ١ ) ان يرجع اليه قبل الزوال أو بعده وقد افطر في سفره ، فلا صوم له في هذه الصورة .
( ٢ ) ان يرجع قبل الزوال ولم يفطر في سفره ، ففي هذه الصورة يجب عليه ـ علىٰ الأحوط ـ ان ينوي الصوم ويصوم بقية النهار ويصح منه .
( ٣ ) ان يرجع بعد الزوال ولم يفطر في سفره ، ولا يجب عليه الصوم في هذه الصورة ، بل لا يصح منه على ـ الأحوط لزوماً ـ .
( مسألة ٤٧٠ ) : إذا صام المسافر جهلا بالحكم وعلم به بعد انقضاء النهار صح صومه ولم يجب عليه القضاء .
( مسألة ٤٧١ ) : يجوز السفر في شهر رمضان ولو من غير ضرورة ، ولا بد من الافطار فيه ، وأما في غيره من الواجب المعين فلا يجوز السفر إذا كان واجباً بايجار ونحوه ، وكذا الثالث من ايام الاعتكاف ، ويجوز السفر
