البحث في المسائل المنتخبة
١٦٣/١٠٦ الصفحه ١٥٨ : ـ ثلاث مرات ، والأولى الاستغفار بعد التسبيحات ولو
الصفحه ١٧٦ : الوتر عازماً على الصوم جاز له أن يتخطى إلى الماء الذي امامه
بخطوتين أو ثلاث ليشربه إذا خشي مفاجأة الفجر
الصفحه ١٨٢ : الاثنتين والثلاث ، والأفضل البناء على الأقل في موارد
التخيير ، هذا في غير صلاة الوتر ، وأما فيها فالأحوط
الصفحه ١٨٣ : الاعادة ، وقامت صلاة
الاحتياط مقامه ، مثلاً إذا شك بين الثلاث والأربع فبنى على الأربع وأتم صلاته ، ثم
تبين
الصفحه ١٨٨ :
الفراغ.
(
مسألة ٣٦١ ) : إذا شك ولم يدر
أنّه أتى بسجدتين أو ثلاث لم يعتن به ، سواء شك قبل دخوله في
الصفحه ١٩٠ : وان كان الاحتياط في كلتي الصلاتين من
جهة واحدة ، فإذا شك كل من الامام والمأموم بين الثلاث والأربع
الصفحه ١٩٥ : عليه اذا قصد بذلك القربة ، والا لم تصح على ـ الأحوط لزوماً
ـ.
ولا يعتبر قصد الامامة الا في ثلاث
صلوات
الصفحه ٢٠٣ : ثلاثة
أميال ، والميل أربعة الآف ذراع بذراع انسان عادي ، وعليه فالمسافة تتحقق بما
يقارب (٤٤) كيلومتراً
الصفحه ٢١٧ : هذه المواضع بل هو أفضل وإن كان التقصير ـ أحوط استحباباً ـ وذكر جماعة
اختصاص التخيير في البلاد الثلاثة
الصفحه ٢٣٠ : ) : يكفي في المدّ
اعطاء ثلاثة ارباع الكيلو غرام تقريباً ، والأولى ان يكون من الحنطة ، أو دقيقها
وإن كان
الصفحه ٢٤٥ : اطعام
عشرة مساكين يعطي كل واحد منهم مداً من الطعام ، فلو عجز عنه صام بدله ثلاثة أيام ،
هذا اذا لم يكن
الصفحه ٢٥١ :
(
مسألة ٥٢٩ ) : يتألف حج الافراد
من الامور الثلاثة عشر المذكور لحج التمتع باستثناء ( الذبح والنحر
الصفحه ٢٥٦ : نصابان :
(١) ثلاثون ، وزكاتها ما دخل منها في
السنة الثانية ـ والأحوط لزوماً ـ ان يكون ذكراً
الصفحه ٢٥٧ : ، وبعده يضم الجديد الى السابق ، ويعتبر لهما حولا
واحداً ، فاذا ملك ثلاثين من البقر ، وفي اثناء الحول ملك
الصفحه ٢٥٨ :
وجب عليه ـ بعد
انتهاء الحول ـ اخراج الزكاة للثلاثين ويبتدئ الحول للاربعين.
( الرابعة ) : ان لا