البحث في المسائل المنتخبة
١٦٣/٩١ الصفحه ٤٨ : ، ويكفي مسمّاه وان
كان ـ الأحوط استحباباً ـ أن يمسح بمقدار ثلاث أصابع مضمومة ، كما ان ـ الأحوط استحباباً
الصفحه ٥٥ :
يعتبر فيه مسح المخرج بقطع ثلاث اذا زالت النجاسة بقطعة واحدة ـ مثلاً ـ وإن كان
ذلك ـ أحوط إستحباباً ـ نعم
الصفحه ٥٦ : المشتبهة غيرها
فإن كانت جامعةً للصفات الثلاثة ( الشهوة ـ الدفق ـ الفتور ) فهي بحكم المني وإلا
فلا يحكم به
الصفحه ٦٤ :
( أقسام الحائض )
الحائض قسمان : ذات عادة وغير ذات عادة.
وذات العادة ثلاثة اقسام :
(١) وقتية
الصفحه ٦٦ : أو أحمر ، وفي سبعة مثلاً اصفر بشرط ان
يكون ما بصفة الحيض ثلاثة أيام متواليات وهكذا في سائر الصفات
الصفحه ٧١ :
بان زماناً خاصاً ـ أقل من الثلاثة ـ ترى فيه الدم فعلاً جزء من عادتها الوقتية
ولكنها نسيت مبدأ الوقت
الصفحه ٧٣ : ء فان أيام الدم تنقسم إلى ثلاثة أقسام ، فاذا كان الوطء في القسم الأوّل
فكفارته ثماني عشرة حبة من الذهب
الصفحه ٧٥ : ) : النفساء إذا رأت في
عشرة الولادة أزيد من دم واحد كأن رأت دمين أو ثلاثة أو أربعة وهكذا ـ سواء كان
النقا
الصفحه ٧٩ : الأقسام الثلاثة ، وإذا
صلّت من دون اختبار بطلت الا اذا طابق عملها الوظيفة اللازمة لها ، هذا فيما اذا
تمكنت
الصفحه ٨٣ : غير المميز ـ والأحوط استحباباً
ـ أن لا يزيد سنُّه على ثلاث سنين ، فيجوز حينئذٍ للذكر والأنثى تغسيله
الصفحه ٨٨ : المتنجس ، وبين الحرير قدم الثاني ، ولو دار
الأمر بين أحد الثلاثة وبين غيرها قدم الغير ، ومع دوران الأمر
الصفحه ١٢٥ : ء مضي المدة المعينة لها في
بعض الأخبار ، وهي للدجاجة ثلاثة أيام ، وللبطة خمسة ، وللغنم عشرة ، وللبقرة
الصفحه ١٣٠ :
( النوافل اليومية )
يستحب التنفل في اليوم والليلة بأربع
وثلاثين ركعة : ثمان ركعات لصلاة الظهر
الصفحه ١٤١ : سوءته ترك القيام والركوع والسجود صلى جالساً مومياً ، ولو
اقتضى ترك واحد من الثلاثة تركه واتى ببدله
الصفحه ١٤٣ : فيحكم بطهارته ولا يحكم بحليته على ـ الأحوط
لزوماً ـ إلاّ مع الاطمينان بسبق احد الأمور الثلاثة.
(
مسألة