البحث في المسائل المنتخبة
١٦٣/٦١ الصفحه ٥٤ : ، والأولى في كيفيته هو المسح بالاصبع من مخرج الغائط إلى أصل
القضيب ثلاث مرات ومسح القضيب باصبعين أحدهما من
الصفحه ٦٥ : فحكمها حكم
غيرها الآتي في المسألة التالية ، ثم انه في الفرض المتقدم ان انقطع الدم قبل ان
تمضي عليه ثلاثة
الصفحه ٧٠ : لايام دمها عدد ( فوق الثلاثة ) لا ينقص عنه كأن لم تكن ترى الدم اقل من خمسة
أيام ، او كان لها عدد ( دون
الصفحه ٣٢٣ : لها ، فللمشتري الفسخ ويسمى هذا ب ( خيار
الرؤية ).
(٩) أن يؤخر المشتري الثمن ولا يسلمه
الى ثلاثة
الصفحه ٦٢ : .
(
مسألة ٤٨ ) : الغالب في دم الحيض
ان يكون أسود أو احمر ، حاراً عبيطاً يخرج بدفق وحرقة ، وأقله ثلاثة أيام
الصفحه ٦٧ : .
(
مسألة ٦٠ ) : اذا لم تر الدم في
أيام العادة اصلاً ورات الدم قبلها ثلاثة أيام أو أكثر وانقطع ، يحكم بكونه
الصفحه ٦٩ : ، والا فالأقوى جعل
الثاني استحاضة أيضاً ، هذا إذا لم يكن الواجد أقل من ثلاثة أيام ولا أكثر من
العشرة
الصفحه ٢٢٩ : .
(
مسألة ٤٧٢ ) : لا يصح الصوم
الواجب من المسافر سفراً تقصر الصلاة فيه ـ مع العلم بالحكم ـ إلاّ في ثلاثة
الصفحه ٢٥٥ : ثلاث شياه.
(٤) ثلاثمائة وواحدة ، وفيها اربع شياه.
(٥) اربعمائة فصاعداً ففي كل مائة شاة ،
وما بين
الصفحه ٤٢٠ : مدة شهر واحد على الأحوط وجوباً واحوط منه مضي ثلاثة أشهر ، ولو
طلقها ولم يتوفر الشرطان وصادف أيام حيضها
الصفحه ٥٠٦ : ، فلكل
من الأبوين سهم واحد وللبنت ثلاثة أسهم.
و ( منها ) أن يجتمع الأبوان مع بنت
واحدة وللميت اخوة
الصفحه ٣٤ : عدد التسبيحة الواجبة في الصلاة بين الواحدة والثلاث ، فالاحتياط يقتضي
الاتيان بالثلاث. لكنه اذا ضاق
الصفحه ٧٧ : .
( أقسام الاستحاضة وأحكامها )
الاستحاضة على ثلاثة أقسام : كثيرة ، ومتوسطة
، وقليلة.
الكثيرة
: هي ان
الصفحه ٨٥ : ، وان كان ـ الأحوط الأولى ـ ان
ييمم ثلاث مرات ويقصد فيها البدلية عن الأغسال الثلاثة على الترتيب المعتبر
الصفحه ٨٦ : ثلاث : مئزر
، وقميص ، وازار ، ـ والأحوط وجوباً ـ في المئزر ان يكون من السرة إلى الركبة ،
والأفضل ان