البحث في المسائل المنتخبة
١٦٣/٤٦ الصفحه ٣٤٧ : الأولى من
الحصاد والبقية للآخر لم تصح المزارعة ، نعم لا بأس أن يشترط اختصاص أحدهما بنوع ـ
كالذي يحصد
الصفحه ٣٥٣ : ظهور الثمرة فتصح إذا كان العقد بعده أيضاً ، إذا كان
قد بقي عمل يتوقف عليه اكتمال نمو الثمرة أو كثرتها
الصفحه ٣٨٣ : ، وليس الاستثناء من التعقيب
بالمنافي بل يكون المقرّ به ما بقي بعد الاستثناء إن كان الاستثناء من المثبت
الصفحه ٣٩٨ : ـ لفقر الزوج أو امتناعه بقي ما لم تحصله
دينا على ذمته يؤديه متى ما تمكن ، ويصح ان تسقط عنه ما تستحقه عليه
الصفحه ٤٠٤ : جرت عادتهن على عدم ستره من بقية أعضاء البدن.
(
مسألة ١٠٣٦ ) : يجب على المرأة ان
تستر شعرها وما عدا
الصفحه ٤٠٦ : انقضاء العدة بقي الزواج على حاله. ويأتي مقدار عدة
الطلاق في بابه.
(
مسألة ١٠٤٩ ) : اذا ارتد الزوج عن
الصفحه ٤٤٩ : ء من الأوداج اصلاً أو لم
يبق شيء من الحلقوم يصلح للذبح فلا يحل اكله ، وهكذا إذا بقي مقدار من الجميع
الصفحه ٤٥١ : يرادفه في سائر اللغات ، كما يكتفى بذكر بقية الاسماء الحسنى وان كان الأحوط استحباباً
عدم الاكتفاء بذلك
الصفحه ٤٨٥ : .
هذا إذا امكن الانتفاع به باقياً على حاله
، وأما لو فرض انه لا ينتفع إلا ببيعه بحيث لو بقي لضاع وتلف
الصفحه ٤٩٢ : وفى الثلث بهما أو امضاهما
الورثة صحّا جميعاً ، وإلاّ يحسب المال الموهوب من الثلث فان بقي شيء حسب منه
الصفحه ٥٣٢ : عن دفع ما عليهم من بقيّة المبالغ المستحقّة له وتسلّم
البضاعة ، وذلك بمقتضى الشرط الصريح أو الارتكازي
الصفحه ٧٢ : الأقارب أيضاً فعليها ان تختار
عدداً مخيرة بين الثلاثة إلى العشرة ، نعم لا عبرة بشيء من الضوابط الثلاثة في
الصفحه ١٧٩ : بوظيفة الشاك بين الثلاث والأربع.
٧ ـ من شك بين الثلاث والخمس ـ حال
القيام ـ هدم قيامه واتى بوظيفة الشاك
الصفحه ١٧٨ :
كالاستدبار مثلاً ، وما
يذكر في المسائل الثلاث الآتية في بيان كيفية العلاج فيما يقبل العلاج من
الصفحه ١٨١ : المأموم
وبالعكس ، فاذا شك الامام بين الثلاث والأربع ـ مثلاً ـ وكان المأموم حافظاً لم
يعتن الامام بشكه ورجع