البحث في المسائل المنتخبة
٦١/٤٦ الصفحه ٣٥٤ : تسبيباً.
(
مسألة ٨٤٠ ) : إذا اتفّق المالك
والفلاح على ان يكون تمام الحاصل للمالك وحده لم يصح العقد ولم
الصفحه ٣٥٥ :
(
مسألة ٨٤١ ) : تجب الزكاة على كل
من المالك والعامل إذا بلغت حصة كل منهما حد النصاب فيما إذا كانت
الصفحه ٣٥٩ : غيره.
(
مسألة ٨٥٨ ) : إذا وكل شخص جماعة
في عمل على أن يكون لكل منهم القيام بذلك العمل وحده جاز لكل
الصفحه ٣٨٣ : الاستطراق في ملكه أو اجراء الماء في نهره أو نصب ميزاب على
سطح داره أو يكون فعلاً مستوجباً للحد شرعاً كالزنا
الصفحه ٣٩٠ : أدوارياً ، وليس منه
الاغماء والصرع.
(٢) الجذام.
(٣) البرص.
(٤) العمى.
(٥) العرج ولو لم يبلغ حد
الصفحه ٤٠٢ : الاستمتاع كحصول المحَرمية ، ولا بد فيه من
تعيين المهر والمدة ، فان لم يتعينا بطل العقد ، ولا حد للمدة قلة
الصفحه ٤٠٦ : قسمين : فطري وملي ، والفطري من ولد على اسلام ابويه
أو احدهما واختار الاسلام بعد ان وصل الى حد التمييز ثم
الصفحه ٤١٢ : أيضاً وحدة المرضعة
فلو كان لرجل واحد زوجتان ولدتا منه فارتضع الطفل من احداهما سبع رضعات ومن
الاُخرى ثمان
الصفحه ٤١٣ :
(٧) بلوغ الرضاع حدّ انبات اللحم وشدّ
العظم ، ويكتفي مع الشك في حصوله برضاع يوم وليلة ( ٢٤ ساعة
الصفحه ٤١٤ : ، فالمناط ـ اذن ـ في حرمة احد الطفلين على الآخر بالرضاعة
وحدة الرجل المنتسب اليه اللبن الذي ارتضعا منه ، سوا
الصفحه ٤٤٤ : كالشاة
أم لم يبلغ حد الامتناع كصغار الإبل والخيل أو زال عنه لعارض كالمرض ونحوه ـ جاز
أخذه ، فإن أخذه
الصفحه ٤٤٩ : ، فلا يكتفى ـ على الأحوط لزوماً ـ
بشقها عن قطعها ولا بقطع الحلقوم وحده ، ولا يتحقق قطع الأوداج إلاّ إذا
الصفحه ٤٥٠ : بتوجيهها
إلى القبلة.
( الرابع ) التسمية ، بأن يذكر الذابح
اسم الله وحده عليها بنية الذبح حين الشروع فيه
الصفحه ٤٧٦ : ينصرف اليه في حد نفسه ولكن ينصرف إليه في
مقام الحلف كالحي والسميع والبصير.
واذا كان المحلوف به بعض
الصفحه ٤٩٧ : ) : إذا ثبت على مسلم
حدّ يوجب القتل كالزاني المحصن