البحث في المسائل المنتخبة
٦١/٣١ الصفحه ١٧٣ : يكون فيما بين اليمين واليسار ، وإما أن يكون أزيد من ذلك
ومنه ما يبلغ حد الاستدبار.
أمّا الأوّل : فلا
الصفحه ١٩٣ : عليهن.
٧ ـ أن لا يكون ممن جرى عليه الحد
الشرعي على ـ الأحوط وجوباً ـ.
٨ ـ أن تكون صلاته عن قيام إذا
الصفحه ١٩٦ : المأموم إلى حدّ
الركوع جاز له اتمام صلاته فرادى ، وكذا لو شك في ادراكه الامام راكعاً مع عدم
تجاوز المحل
الصفحه ٢٠٠ :
قام إلى الركعة التالية فانه يجوز له أن يركع ويسجد وحده ويلتحق بالامام بعد ذلك.
(
مسألة ٣٨٢ ) : إذا
الصفحه ٢٠٨ : لو خرج إلى حد المسافة في الحالة الأولى ، ويتم
في الثانية.
(
الشرط السابع ) : أن لا يكون كثير
السفر
الصفحه ٢٠٩ : استحباباً له الجمع بين القصر والاتمام في سفره الأول.
(
الشرط الثامن ) : أن يصل إلى حد
الترخص ، فلا يجوز
الصفحه ٢١٤ : الاقامة ، فلا بأس بأن يقصد الخروج لتشييع جنازة
أو لزيارة قبور المؤمنين أو للتفرج وغير ذلك ما لم يبلغ حد
الصفحه ٢١٧ : متراً ) من كل جانب
فتدخل بعض الأروقة في الحد المذكور ويخرج عنه بعض المسجد الخلفي.
(
مسألة ٤٣١ ) : إذا
الصفحه ٢٥٤ : بالصدق العرفي ، وتحسب مدة رضاع النتاج من الحول وان لم تكن امهاتها سائمة.
(٤) بلوغها حد النصاب ، وسيأتي
الصفحه ٢٦١ : موحد لجميع
الانواع والاصناف ، ولكن الذي يسهل الأمر ان المكلف اذا لم يحرز بلوغ ما ملكه من
الغلة حد
الصفحه ٢٦٥ : ) : كمال المالك بالبلوغ
والعقل.
( الثاني ) : بلوغ المال حد النصاب وهو
نصاب احد النقدين المتقدم في ص (٢٣٣
الصفحه ٢٧٠ :
قيمة وكان التفاوت
بينهما يكفيه لمؤونته لم يعد فقيراً اذا بلغت الزيادة حد الإسراف بان خرج عما
يناسب
الصفحه ٢٩٩ : الإجراء الاشد والاقوى من دون
ان يصل إلى حد الجرح أو الكسر.
(
مسألة ٦٣٤ ) : يتأكد وجوب الأمر بالمعروف
الصفحه ٣٣٥ :
الصلح خيار التأخير
على النحو المتقدم في البيع ، نعم لو أخّر تسليم المصالح به عن الحد المتعارف ، أو
الصفحه ٣٤٢ : ) : الختّان إن قصّر أو
أخطأ في عمله كأن تجاوز عن الحد المتعارف فتضرر الطفل أو مات كان ضامناً ، وان
تضرر أو مات